علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — مصنف ابن أبي شيبة

٢٨٤ حديث — عدد الرواة: 3
١٢١

كَانَ لَا يَكْرَهُ مِنَ السَّمَكِ شَيْئًا إِلَّا الطَّافِيَ مِنْهُ

١٢٢

كُلُّ مَا أَفْرَى اللَّحْمَ وَقَطَعَ الْأَوْدَاجَ

١٢٣

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالطَّيْرِ كُلِّهِ بَأْسًا إِلَّا أَنْ تُقَذِّرَ مِنْهُ شَيْئًا

١٢٤

فِي رَجُلٍ اشْتَرَطَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ ، قَالَ : " يَخْرُجُ

١٢٥

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ

١٢٦

أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى دَارًا فَبَنَاهَا ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا

١٢٧

يَقْلَعُ بِنَاءَهُ

١٢٨

لَسْتُ أَرَى ذَلِكَ وَلَكِنْ يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِالْقِيمَةِ

١٢٩

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِتَامَّةٍ

١٣٠

فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فَيَدَّانُ ، ثُمَّ يُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ

١٣١

اكْتُبْ : شَهِدَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، وَهُمْ صِغَارٌ لَمْ يَبْلُغُوا ، فَإِذَا بَلَغُوا فَإِنْ ثَبَتُوا عَلَى شَهَادَتِهِمْ جَازَتْ

١٣٢

يُضَمَّنُ الصَّبَّاغُ وَالْقَصَّارُ وَكُلُّ أَجِيرٍ مُشْتَرَكٍ

١٣٣

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقَطَرَ

١٣٤

لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ

١٣٥

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ مَالُ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً ، وَيَقُولُ : " اضْمَنْهُ ، وَلَا تُعَرِّضْهُ لِبَرٍّ وَلَا بَحْرٍ

١٣٦

لَا بَأْسَ فِي السَّلَمِ فِي الصُّوفِ وَالْأَكْسِيَةِ

١٣٧

إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ حَلَّ مَا عَلَيْهِ ، فَيَضْرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ الْمُكَاتَبَةِ

١٣٨

فِي أُمِّ الْوَلَدِ : إِذَا وَضَعَتْهُ وَهُوَ مُضْغَةٌ فَقَدْ عَتَقَتْ بِهِ

١٣٩

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ ، وَيُثِيبُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا

١٤٠

كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ السَّمْسَرَةَ

١٤١

يَسْعَى الْعَبْدُ لِلْمُرْتَهِنِ

١٤٢

إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ خَرَجَ مِنَ الرَّهْنِ

١٤٣

سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ ، فَقَالَ : " بِعِ الْحَلَالَ مِمَّنْ شِئْتَ

١٤٤

لَا بَأْسَ بِهِ

١٤٥

وَرَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى حَبَسَ رَجُلًا فِي خَادِمٍ بَاعَهَا لِابْنَتِهِ

١٤٦

هُوَ عَيْبٌ يُرَدُّ مِنْهُ

١٤٧

الشُّفْعَةُ وَالْقَسَامَةُ وَالْعَقْلُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ

١٤٨

إِذَا مَضَى الْحُكْمُ جَازَتِ الشَّهَادَةُ

١٤٩

إِذَا كَانَ الْبَيْعُ بِالْخِيَارِ ، فَمَاتَتِ السِّلْعَةُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي شَيْءٌ

١٥٠

الْوَلَدُ مِنْ كَسْبِ الْوَالِدِ