علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثلاثيات — مصنف ابن أبي شيبة
٢٨٤ حديث — عدد الرواة: 3سَأَلْتُ أَبَا إِسْحَاقَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ يَوْمَ الْعِيدِ ، وَقَدْ فَرَغَ الْإِمَامُ ؟ قَالَ : يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
رَأَيْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ غَيْرَ مَرَّةٍ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَامَ فَقَضَى ، ثُمَّ كَبَّرَ
مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ . يَعْنِي : قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ رُفِعَتْ صَلَاتُهُ فِي عِلِّيِّينَ
إِذَا صَلَّى جَالِسًا جَعَلَ قِيَامَهُ مُتَرَبِّعًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَكَعَ وَهُوَ مُتَرَبِّعٌ
كَانُوا قَلِيلًا مَا يَنَامُونَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ
مَنْ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُوتِرْ
مَنْ قَنَتَ فَحَسَنٌ ، وَمَنْ لَمْ يَقْنُتْ فَحَسَنٌ ، وَمَنْ قَنَتَ فَإِنَّمَا الْقُنُوتُ عَلَى الْإِمَامِ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَقَنَتَ ؟ فَقَالَ : هَذَا سَهَا فَأَصَابَ
أَدْرَكْتُ النَّاسَ بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يُصَلُّونَ سِتًّا وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً
أَيُّهَا النَّاشِدُ ، غَيْرُكَ الْوَاجِدُ
لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ قَصْرُ صَلَاةٍ فِي حَجٍّ
إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامٍ خَمْسَ عَشْرَةَ
وَكَانَ الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ إِذَا خَلَا نَظَرَ فِي الْمُصْحَفِ
رَأَيْتُ طَلْحَةَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ
إِنْ كَانَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَرَعَفَ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ
كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الصَّوْمَ أَقَلُّ الْأَنْوَاعِ أَجْرًا
قَضَاءُ رَمَضَانَ : عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
لَا يُقَطِّعْهُ إِذَا كَانَ صَحِيحًا
أَنَّهُ كَانَ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَيُرَوَّحُ عَنْهُ وَهُوَ صَائِمٌ
أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُدَاوِيَ الصَّائِمُ لِثَتَهُ
عَلَيْهِ الْقَضَاءُ
تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ الْعَجْفَاءُ وَلَا الْعَوْرَاءُ
لَيْسَ فِي الْفَاكِهَةِ عُشُورٌ
لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ وَلَا فِي الْعَسَلِ وَلَا فِي الْأَوْقَاصِ زَكَاةٌ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْحِلِّ
كَانَ عِنْدَنَا طَوْقٌ قَدْ زَكَّيْنَاهُ حَتَّى أُرَاهُ قَدْ أَتَى عَلَى ثَمَنِهِ
لَا يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا