علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
تساعيات — المعجم الأوسط
٩٧٤ حديث — عدد الرواة: 9أَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَتْهُ امْرَأَتَانِ ، قَدْ أَكَلَ إِحْدَى ابْنَيْهِمَا الذِّئْبُ
إِنَّ اللهَ جَعَلَ فِيكُمْ هَذَا الْأَمْرَ وَأَنْتُمْ وُلَاتُهُ
يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ ، وَيَتَوَضَّأُ
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْقَيْنَةَ ، وَبَيْعَهَا
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
الْإِمَامُ ضَامِنٌ ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ
مَنِ ادَّعَى نَسَبًا لَا يُعْرَفُ كَفَرَ بِاللهِ
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ
لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ فَاطِمَةُ تَكْشِفُ رَأْسَهَا إِذَا دَخَلَ الْغُلَامُ
يُجْمَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا
الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
لَا يُجْزِئُ الْوَلَدُ وَالِدَهُ
إِنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " أَنْ تُؤْتِيَهَا وَأَنْتَ حَرِيصٌ
مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ الْمَوْتِ
جِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَائِمًا يُصَلِّي
دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُصَلِّي
لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يَمْشِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ
إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ
مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ
أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : احْتَرَقْتُ
إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ ، الْقَاعِدُ عَنْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي
نَعَمْ ، يُعِيدُهَا ، وَذَلِكَ سَهْمُ جَمْعٍ
اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، وَعَرِّفْهَا سَنَةً
فَخَرَجَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَضْبَانًا حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ
لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ
سَتَكُونُ فِتْنَةٌ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ عَمْيَاءُ
إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا ، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا
لَا يَحِلُّ سَبَقٌ إِلَّا عَلَى حَافِرٍ ، أَوْ خُفٍّ
إِنْ قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ يَا كَافِرُ ؛ وَجَبَ الْكُفْرُ لِأَحَدِهِمَا