علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

تساعيات — المعجم الكبير

١٬٩٠٤ حديث — عدد الرواة: 9
١٬٦٢١

كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى سَفَرٍ أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ

١٬٦٢٢

دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ

١٬٦٢٣
ضعيف

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ حَدَّ اللهُ الَّذِينَ شَتَمُوا عَائِشَةَ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ

١٬٦٢٤
صحيح

كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ

١٬٦٢٥
صحيح

كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ

١٬٦٢٦

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٬٦٢٧

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ

١٬٦٢٨
صحيح

تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٬٦٢٩

طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَفْصَةَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا

١٬٦٣٠

إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي

١٬٦٣١

كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ

١٬٦٣٢
صحيح

خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْإِحْرَامِ

١٬٦٣٣

الرَّوَاحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

١٬٦٣٤

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

١٬٦٣٥

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ

١٬٦٣٦

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاعِدًا فِي سُبْحَتِهِ

١٬٦٣٧

لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاعِدًا فِي سُبْحَتِهِ

١٬٦٣٨

لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ

١٬٦٣٩

حَدَّثَنَا بَكرُ بنُ سَهلٍ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ ثَنَا الهَيثَمُ بنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنِي أَبُو مَعبَدٍ حَفصُ بنُ غَيلَانَ عَنِ

١٬٦٤٠

كَانَ : " يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ

١٬٦٤١

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ

١٬٦٤٢

أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٬٦٤٣

إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلَ النَّارَ أَحَدٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ، وَالْحُدَيْبِيَةَ

١٬٦٤٤

إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلَ النَّارَ أَحَدٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ، وَالْحُدَيْبِيَةَ

١٬٦٤٥

كَانَ : " يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا أَضَاءَ الْفَجْرُ

١٬٦٤٦
صحيح

خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْإِحْرَامِ

١٬٦٤٧

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

١٬٦٤٨
صحيح

حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا خَالِدُ بنُ مَخلَدٍ ثَنَا إِسحَاقُ بنُ حَازِمٍ حَدَّثَنِي عَبدُ

١٬٦٤٩

كَانَ : " يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ

١٬٦٥٠

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ