علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثمانيات — المعجم الكبير
٧٬٠٣٢ حديث — عدد الرواة: 8لَا تَفْعَلِي ، فَإِنَّهُ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ يَكْفِيكُمُ اللهُ بِي
قَدَّمَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَنْ قَدِمَ مِنْ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا سَلَمَةَ ، اجْتَمَعُوا فَتَذَاكَرُوا الَّتِي تَضَعُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا سَلَمَةَ أَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ
أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : إِنِّي أَرَى الدَّمَ
لَا وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَصَلِّي
أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذُيُولَ النِّسَاءِ ، فَقَالَ : " تُرْخِينَ شِبْرًا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَبَّاسِ ثَنَا سَعِيدُ بنُ حَفصٍ النَّجَّارِيُّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ الوَلِيدِ ثَنَا سُفيَانُ عَن أُسَامَةَ
أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللهُ ، وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ
إِنْ أُسَبِّعْ لَكِ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي
يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا الفَضلُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا عَبدُ الأَعلَى ثَنَا بُردٌ عَنِ الزُّهرِيِّ بِإِسنَادٍ نَحوَهُ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ ثَنَا يَحيَى ثَنَا مِندَلٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
وَحَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا الفَضلُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا عَبدُ الأَعلَى ثَنَا بُردٌ عَنِ الزُّهرِيِّ بِإِسنَادِهِ نَحوَهُ
كَانَ " إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ
تُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا قَدْ أَخْرَجَهُ اللهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ
إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
هُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ فَأُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " يُوتِرُ بِخَمْسٍ ، أَوْ سَبْعٍ ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلَامٍ
مَا مِنْ أَحَدٍ يَلْبَسُ ثَوْبًا لِيُبَاهِيَ بِهِ ، فَيَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهِ
مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ
مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا يَرْفَعْ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ
لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ كَمَا تَقْطَعُهُ الْأَعَاجِمُ
لَا تَشُمُّوا الطَّعَامَ كَمَا تَشُمُّهُ السِّبَاعُ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ جَعفَرٍ القَتَّاتُ حَدَّثَنَا مِنجَابُ بنُ الحَارِثِ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَن مِسعَرٍ عَن أَبِي عَونٍ عَن
أَنَّ أَسْمَاءَ بَكَتْ عَلَى جَعْفَرٍ ، أَوْ حَمْزَةَ ، ثَلَاثًا ، " فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَرْقَأَ وَتَكْتَحِلَ
مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ثَنَا القَعنَبِيُّ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَن زَيدِ بنِ عَبدِ اللهِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ