علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سباعيات — المعجم الكبير

١٠٬٥٤٠ حديث — عدد الرواة: 7
٤٬٤٧١

أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٤٬٤٧٢

مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ

٤٬٤٧٣

حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الحَسَنِ بنِ عُمَارَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن طَاوُسٍ

٤٬٤٧٤

إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ الْإِفْطَارَ

٤٬٤٧٥

إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ قِرَاءَةً مَنْ إِذَا قَرَأَ يَتَحَزَّنُ

٤٬٤٧٦

احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

٤٬٤٧٧

أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَلَا نَكُفَّ شَعَرًا

٤٬٤٧٨

أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ

٤٬٤٧٩

حَدَّثَنَا إِسحَاقُ عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ عَن مُحَمَّدِ بنِ مُسلِمٍ الطَّائِفِيِّ وَابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن طَاوُسٍ

٤٬٤٨٠

أُمِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ

٤٬٤٨١

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

٤٬٤٨٢

أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ

٤٬٤٨٣

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ

٤٬٤٨٤

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

٤٬٤٨٥

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

٤٬٤٨٦

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

٤٬٤٨٧

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ

٤٬٤٨٨

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

٤٬٤٨٩

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

٤٬٤٩٠

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ

٤٬٤٩١

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

٤٬٤٩٢

فَأَرَى مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْبَيْعِ مِثْلَ الطَّعَامِ

٤٬٤٩٣

وَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ

٤٬٤٩٤

الطَّعَامُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ

٤٬٤٩٥

نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

٤٬٤٩٦

إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

٤٬٤٩٧

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

٤٬٤٩٨

لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ

٤٬٤٩٩

لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا

٤٬٥٠٠

لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا