علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سداسيات — المعجم الكبير

٢٬٩١٨ حديث — عدد الرواة: 6
١٬٤٤١
صحيح

إِذَا رَأَى الشَّيْطَانُ ابْنَ آدَمَ سَاجِدًا صَاحَ ، وَقَالَ : يَا وَيْلَهُ ، وَيْلٌ لِلشَّيْطَانِ

١٬٤٤٢

وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ صَلَاةً قَطُّ خَيْرًا لَهَا مِنْ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا فِي بَيْتِهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، أَوْ مَسْجِدَ الرَّسُولِ

١٬٤٤٣

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ كَانَا يَتَطَوَّعَانِ فِي السَّفَرِ

١٬٤٤٤

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا " قَامَ قَائِمًا

١٬٤٤٥

فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ : فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ

١٬٤٤٦

وَكَانَ عَلِيٌّ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ

١٬٤٤٧

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا

١٬٤٤٨

أَنَّهُمْ جَاءُوا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ

١٬٤٤٩
ضعيف

إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ

١٬٤٥٠

إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ

١٬٤٥١
صحيح

تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ

١٬٤٥٢
صحيح

مِيرَاثُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ كُلُّهُ لِأُمِّهِ

١٬٤٥٣
صحيح

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، كَرِهَ جَمْعًا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ

١٬٤٥٤
صحيح

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكْرَهُ الْأَمَةَ وَأُمَّهَا

١٬٤٥٥

وَأَكْرَهُ أَمَتَكَ مُشْرِكَةً

١٬٤٥٦

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ بَغْيًا

١٬٤٥٧
صحيح

كَانَ لَا يَرَى عَلَيْهِ حَدًّا ، وَلَا عَقْرًا

١٬٤٥٨
صحيح

إِنَّ جَارِيَةً لَهُ زَنَتْ ، قَالَ : " اجْلِدْهَا خَمْسِينَ

١٬٤٥٩

فِي الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ نَفْسُهَا : " أَنَّ لِلْبِكْرِ مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا

١٬٤٦٠

فِي الْأَمَةِ تُسْتَكْرَهُ : " إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا

١٬٤٦١
صحيح

مَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ جَازَ

١٬٤٦٢
صحيح

لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وَطْءُ سَيِّدِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

١٬٤٦٣
صحيح

حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً وَأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ : الْأَمَةَ وَأُمَّهَا

١٬٤٦٤
صحيح

شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ ، وَالْعَصَا ، وَالسَّوْطُ

١٬٤٦٥
صحيح

أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا

١٬٤٦٦

تَغْلِيظٌ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ لَا يُقْتَلُ بِهِ

١٬٤٦٧
صحيح

كُلُّ زَوْجَيْنِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ

١٬٤٦٨

أَقُولُ لَهُ : قَدْ أُحْرِزَ مِنَ الْقَتْلِ " ، قَالَ : فَضَرَبَ عَلَى كَتِفِهِ

١٬٤٦٩

لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

١٬٤٧٠

مَنْ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ عَقْرَبًا فَقَدْ قَتَلَ كَافِرًا