علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — المعجم الكبير
٢٬٩١٨ حديث — عدد الرواة: 6إِذَا رَأَى الشَّيْطَانُ ابْنَ آدَمَ سَاجِدًا صَاحَ ، وَقَالَ : يَا وَيْلَهُ ، وَيْلٌ لِلشَّيْطَانِ
وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ صَلَاةً قَطُّ خَيْرًا لَهَا مِنْ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا فِي بَيْتِهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، أَوْ مَسْجِدَ الرَّسُولِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ كَانَا يَتَطَوَّعَانِ فِي السَّفَرِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا " قَامَ قَائِمًا
فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ : فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ
وَكَانَ عَلِيٌّ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا
أَنَّهُمْ جَاءُوا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ
إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ
إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ
تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
مِيرَاثُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ كُلُّهُ لِأُمِّهِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، كَرِهَ جَمْعًا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكْرَهُ الْأَمَةَ وَأُمَّهَا
وَأَكْرَهُ أَمَتَكَ مُشْرِكَةً
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ بَغْيًا
كَانَ لَا يَرَى عَلَيْهِ حَدًّا ، وَلَا عَقْرًا
إِنَّ جَارِيَةً لَهُ زَنَتْ ، قَالَ : " اجْلِدْهَا خَمْسِينَ
فِي الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ نَفْسُهَا : " أَنَّ لِلْبِكْرِ مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا
فِي الْأَمَةِ تُسْتَكْرَهُ : " إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا
مَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ جَازَ
لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وَطْءُ سَيِّدِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً وَأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ : الْأَمَةَ وَأُمَّهَا
شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ ، وَالْعَصَا ، وَالسَّوْطُ
أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا
تَغْلِيظٌ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ لَا يُقْتَلُ بِهِ
كُلُّ زَوْجَيْنِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ
أَقُولُ لَهُ : قَدْ أُحْرِزَ مِنَ الْقَتْلِ " ، قَالَ : فَضَرَبَ عَلَى كَتِفِهِ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
مَنْ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ عَقْرَبًا فَقَدْ قَتَلَ كَافِرًا