علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سباعيات — صحيح ابن خزيمة

١٬٣٧٣ حديث — عدد الرواة: 7
٢١١
صحيح

كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ : " اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ

٢١٢

بَابُ فَضلِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعدَ فَرَاغِ سَمَاعِ الأَذَانِ أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ

٢١٣

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ

٢١٤

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

٢١٥

الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ ، فَادْعُوا

٢١٦

قَالَ أَبُو بَكرٍ يُرِيدُ الدَّعوَةَ المُجَابَةَ أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ

٢١٧

لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ

٢١٨

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ؛ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ

٢١٩

إِنَّا نُهِينَا أَنْ يُشَبِّكَ أَحَدٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الصَّلَاةِ

٢٢٠

مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ

٢٢١

فَقَالَ حِينَ انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ : اللَّهُمَّ آتِنِي أَفْضَلَ مَا تُؤْتِي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

٢٢٢
صحيح

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

٢٢٣
صحيح

إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا بِحَذْوِ مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ كَبَّرَ

٢٢٤

كَانَ " يَنْشُرُ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ نَشْرًا

٢٢٥

ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

٢٢٦

يَا فُلَانُ ، أَلَا تَتَّقِي اللهَ ؟ أَلَا تَنْظُرُ كَيْفَ تُصَلِّي

٢٢٧
صحيح

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى

٢٢٨
صحيح

قُلْتُ : لَأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ ، قَامَ فَكَبَّرَ

٢٢٩

أَنَّ اللهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ يَفْعَلُ بِهِنَّ وَيَأْمُرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَفْعَلُوا بِهِنَّ

٢٣٠
صحيح

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا

٢٣١
صحيح

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ

٢٣٢
صحيح

لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

٢٣٣
صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَعَدَّهَا آيَةً

٢٣٤

كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ

٢٣٥

سَأَلْنَا خَبَّابًا ، أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

٢٣٦

بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ

٢٣٧

كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَسُورَتَيْنِ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ

٢٣٨

كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ قِرَاءَةِ ثَلَاثِينَ آيَةً

٢٣٩

أَنَّ رَسُولَ اللهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] جَاءَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِمَا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ

٢٤٠

ح وَحَدَّثَنَا بُندَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهرِيُّ عَنِ ابنِ جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ