علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سباعيات — صحيح ابن خزيمة

١٬٣٧٣ حديث — عدد الرواة: 7
١٬١١١

لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا

١٬١١٢

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ

١٬١١٣

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ

١٬١١٤

فَإِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِيهِ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ

١٬١١٥

مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ

١٬١١٦

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ بنِ كُرَيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ المُبَارَكِ عَنِ الأَوزَاعِيِّ قَالَ سَمِعتُ مُحَمَّدَ بنَ عَلِيِّ

١٬١١٧

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً ؛ فَإِنَّ لَهُ أَجْرَهَا

١٬١١٨

اسْتَقْرَضْتُ عَبْدِي فَلَمْ يُقْرِضْنِي ، وَشَتَمَنِي عَبْدِي وَهُوَ لَا يَدْرِي

١٬١١٩

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ دَعَتْهُ خَدَمَةُ الْجَنَّةِ

١٬١٢٠

احْبِسْ أَصْلَهَا ، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا

١٬١٢١

مَنْ يَبْتَاعُ بِئْرَ رُومَةَ غَفَرَ اللهُ لَهُ

١٬١٢٢

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَقْسِمُ وَرَثَتِي شَيْئًا مِمَّا تَرَكْتُ

١٬١٢٣

وَاللهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] عِنْدَ مَوْتِهِ دِينَارًا ، وَلَا دِرْهَمًا

١٬١٢٤

أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ ، هَلْ عَلِمْتُمْ أَنِّي اشْتَرَيْتُ رُومَةَ مِنْ مَالِي يُسْتَعْذَبُ مِنْهَا

١٬١٢٥
صحيح

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ

١٬١٢٦
صحيح

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ

١٬١٢٧

خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ ، فَحَضَرَتْ أُمَّ سَعْدٍ الْوَفَاةُ

١٬١٢٨

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : " نَعَم

١٬١٢٩

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ ، أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا

١٬١٣٠
صحيح

لَيُحَجَّنَّ هَذَا الْبَيْتُ ، وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

١٬١٣١

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ

١٬١٣٢

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا

١٬١٣٣
صحيح

أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو ، أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ

١٬١٣٤

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ ، وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ

١٬١٣٥

قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ لِجِهَادٍ وَغَيْرِهِ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ

١٬١٣٦

فَإِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ

١٬١٣٧

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ

١٬١٣٨
صحيح

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

١٬١٣٩

اذْهَبْ فَأْتِنِي بِمَيْمُونَةَ

١٬١٤٠

حَجَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ مُشَاةً مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ