علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سباعيات — صحيح ابن خزيمة

١٬٣٧٣ حديث — عدد الرواة: 7
١٬٠٥١

الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِحَقٍّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ

١٬٠٥٢

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَالْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا

١٬٠٥٣

أُفٍّ لَكَ ، أُفٍّ لَكَ

١٬٠٥٤

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ، وَلَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ

١٬٠٥٥

قَرَأتُ عَلَى مُحَمَّدِ بنِ عُزَيزٍ الأَيلِيِّ فَأَخبَرَنِي أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّثَهُم عَن عُقَيلٍ قَالَ قَالَ ابنُ شِهَابٍ وَأَخبَرَنِي

١٬٠٥٦

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ وَهبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي بِالحَدِيثِ بِطُولِهِ وَقَالَ أَنَا أَبُو الحَسَنِ القَرمُ قَالَ

١٬٠٥٧

إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ، وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

١٬٠٥٨
صحيح

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ

١٬٠٥٩

إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ

١٬٠٦٠

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ

١٬٠٦١
صحيح

بَابُ إِعطَاءِ الفُقَرَاءِ مِنَ الصَّدَقَةِ اتِّبَاعًا لِأَمرِ اللهِ فِي قَولِهِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ حَدَّثَنَا يُونُسُ

١٬٠٦٢
صحيح

ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ المُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَن سَعِيدٍ المَقبُرِيِّ عَن شَرِيكِ

١٬٠٦٣
صحيح

أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ ؟ وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ . قَالَ : فَقُلْنَا لَهُ : هَذَا الْأَبْيَضُ ، الرَّجُلُ الْمُتَّكِئُ

١٬٠٦٤

أَقِمْ عِنْدَنَا ، فَإِمَّا أَنْ نَتَحَمَّلَهَا عَنْكَ ، وَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ فِيهَا

١٬٠٦٥

لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ : لِرَجُلٍ أَصَابَتْ مَالَهُ حَالِقَةٌ ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ مَعِيشَةٍ

١٬٠٦٦
صحيح

كَانَ يُعْطِي ابْنَ الْخَطَّابِ ، فَيَقُولُ عُمَرُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي

١٬٠٦٧

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ

١٬٠٦٨
صحيح

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا ، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

١٬٠٦٩

مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً

١٬٠٧٠
صحيح

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ ، لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ

١٬٠٧١

مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنَا فِي وَجْهِنَا هَذَا يَا أُمِّ مَعْقِلٍ

١٬٠٧٢

مَا مِنْ بَعِيرٍ إِلَّا عَلَى ذُرْوَتِهِ شَيْطَانٌ

١٬٠٧٣

أَعْتِقْ رَقَبَةً

١٬٠٧٤

لَا أَبْعَثُ رَجُلًا عَلَى عَمَلٍ فَيَغْتَلَّ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ

١٬٠٧٥
صحيح

إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي رَحِمٍ اثْنَتَانِ ، إِنَّهَا صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

١٬٠٧٦

مَا كُنْتُ لِأَسْتَعْمِلَكَ عَلَى غُسَالَةِ ذُنُوبِ النَّاسِ

١٬٠٧٧
صحيح

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ، وَلَا فِي عَبْدِهِ ، وَلَا وَلِيدَتِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ

١٬٠٧٨

كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ ، أَوِ الصَّاعِ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ

١٬٠٧٩

أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

١٬٠٨٠
صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ ، وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى