علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سباعيات — صحيح ابن خزيمة
١٬٣٧٣ حديث — عدد الرواة: 7إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ثُمَّ جَلَسَ مَجْلِسَهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ
لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِكُمْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَشُدَّ بِهِ حَقْوَهُ ، وَلَا يَشْتَمِلْ بِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيَشُدَّهُ عَلَى حَقْوِهِ
نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي مَحْلُولٌ أَزْرَارُهُ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مَحْلُولَ الْأَزْرَارِ
لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يَحْمِلُ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا
وَهُوَ يَحْمِلُ بِنْتَ زَيْنَبَ عَلَى عُنُقِهِ فَيَؤُمُّ النَّاسَ ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا
اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ ؟ قَالَ : " الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ
إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ ، وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ
لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا
لَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ، وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى عَن أَبِي بَكرٍ
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشرٌ يَعنِي ابنَ المُفَضَّلِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْئًا
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا بِمِثلِ حَدِيثِ الجَوَّازِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الأَعلَى الصَّنعَانِيُّ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ ، أَتَى حَاشِيَةَ الْمَطَافِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ فَذَهَبَ أَحَدٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَمْنَعْهُ
إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ شَيْءٌ ، وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلْيَمْنَعْهُ مَرَّتَيْنِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ
مُعْتَرِضَةٌ كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ
رُبَّمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَسَطَ السَّرِيرِ ، وَأَنَا عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
كَانَ يُصَلِّي فَمَرَّتْ شَاةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَسَاعَاهَا إِلَى الْقِبْلَةِ
الْهِرَّةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، إِنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ