علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سداسيات — صحيح ابن خزيمة

١٬٣٦٦ حديث — عدد الرواة: 6
١٬٠٨١

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصِ عُقُولٍ قَطُّ ، وَدِينٍ أَذْهَبَ بِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْكُنَّ

١٬٠٨٢
صحيح

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ

١٬٠٨٣

لَا تَرُدِّي سَائِلَكِ وَلَوْ بِظِلْفٍ

١٬٠٨٤

ذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ - فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ

١٬٠٨٥

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

١٬٠٨٦

احْبِسْ أَصْلَهُ وَسَبِّلْ ثَمَرَهُ

١٬٠٨٧

بَابُ إِبَاحَةِ الحَبسِ عَلَى مَن لَا يُحصَونَ لِكَثرَةِ العَدَدِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الحَبسَ إِذَا كَانَ عَلَى قَومٍ لَا يُحصَونَ

١٬٠٨٨

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ

١٬٠٨٩

مَنْ يَشْتَرِي رُومَةَ فَيَجْعَلُ دَلْوَهُ فِيهَا كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ

١٬٠٩٠

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ

١٬٠٩١
صحيح

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ أَبِي مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا ، وَلَمْ يُوصِ ، فَهَلْ يُكَفَّرُ عَنْهُ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ

١٬٠٩٢

قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ، وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ أَوْصَتْ بِصَدَقَةٍ ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا

١٬٠٩٣

تَقُولُ الْعَدْلَ ، وَتُعْطِي الْفَضْلَ

١٬٠٩٤
صحيح

إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ

١٬٠٩٥

اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذَا الْبَيْتِ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ هُدِمَ مَرَّتَيْنِ

١٬٠٩٦

إِنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ

١٬٠٩٧

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا

١٬٠٩٨

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَأَنَّمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

١٬٠٩٩

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

١٬١٠٠

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خَشرَمٍ قَالَ أَخبَرَنَا عِيسَى عَنِ الأَعمَشِ مِثلَ حَدِيثِ ابنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا الأَشَجُّ قَالَ

١٬١٠١

نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

١٬١٠٢
صحيح

حَدَّثَنَاهُ يُونُسُ بنُ عَبدِ الأَعلَى وَعِيسَى بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ عِيسَى حَدَّثَنَا وَقَالَ يُونُسُ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ

١٬١٠٣
صحيح

لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ بَرِيدًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

١٬١٠٤
صحيح

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ عَلَيْهَا

١٬١٠٥

أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرْ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

١٬١٠٦

فَاذْهَبْ فَحُجَّ بِامْرَأَتِكَ

١٬١٠٧

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ

١٬١٠٨

زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى

١٬١٠٩

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ، ثُمَّ أُذِّنَ بِالْحَجِّ

١٬١١٠

اسْتَعِينُوا - قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ : أَظُنُّهُ قَالَ : " بِالنَّسْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ عَنْكُمُ الْأَرْضَ ، وَتَخِفُّونَ لَهُ