علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سداسيات — صحيح ابن خزيمة

١٬٣٦٦ حديث — عدد الرواة: 6
٩٩١

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ

٩٩٢

اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَشْرَ الْوَسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

٩٩٣
صحيح

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

٩٩٤

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّيًا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

٩٩٥

ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُمْرَةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، فَقَالَ : لَمْ يَعْتَمِرْ مِنْهَا

٩٩٦

أَنَّ عُمَرَ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ اعْتِكَافٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً

٩٩٧

أَنَّهُ كَانَ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ فَتَجِيءُ عَائِشَةُ فَيُخْرِجُ رَأْسَهُ

٩٩٨

إِنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ

٩٩٩

مَنْ كَانَ مِنْكُمُ اعْتَكَفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ

١٬٠٠٠
صحيح

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ

١٬٠٠١

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ ، حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

١٬٠٠٢

هُمُ الْأَخْسَرُونَ ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

١٬٠٠٣

مَا مِنْ عَبْدٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا أُتِيَ بِهِ وَبِمَالِهِ فَأُحْمِيَ عَلَيْهِ صَفَائِحُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

١٬٠٠٤

مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ

١٬٠٠٥

إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُمَثَّلُ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ

١٬٠٠٦
صحيح

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ

١٬٠٠٧

بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ

١٬٠٠٨

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ

١٬٠٠٩

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

١٬٠١٠
صحيح

فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

١٬٠١١

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ

١٬٠١٢

حِينَ وَلَدَتْ أُمِّي انْطَلَقْتُ بِالصَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُحَنِّكَهُ

١٬٠١٣

هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا

١٬٠١٤

بَابُ ذِكرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ غَيرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الحُلِيِّ إِذِ اسمُ الوَرِقِ فِي لُغَةِ العَرَبِ الَّذِينَ خُوطِبنَا

١٬٠١٥

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ

١٬٠١٦

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

١٬٠١٧
صحيح

لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرْمِهِ وَلَا زَرْعِهِ

١٬٠١٨
صحيح

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُسلِمٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ

١٬٠١٩
صحيح

فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ

١٬٠٢٠

كَانَ أُنَاسٌ يَتَلَاوَمُونَ بِئْسَ أَثْمَارُهُمْ