علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سباعيات — صحيح ابن حبان

٣٬٢٧٦ حديث — عدد الرواة: 7
١٬٧٧١

ارْكَبُوا الْهَدْيَ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدُوا ظَهْرًا

١٬٧٧٢

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَ مَعَهُ مِائَةَ بَدَنَةٍ

١٬٧٧٣

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْهَدْيِ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بَضْعَةٍ

١٬٧٧٤
صحيح

انْحَرْهَا ، ثُمَّ أَلْقِ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا

١٬٧٧٥

أَرَأَيْتَ إِنْ أَزْحَفَ عَلَيَّ مِنْهَا شَيْءٌ ؟ قَالَ : انْحَرْهَا ، ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا

١٬٧٧٦

انْحَرْهَا ، ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا

١٬٧٧٧
صحيح

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُمُ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ

١٬٧٧٨

إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ ، فَفِي الرَّبْعِ ، وَالْفَرَسِ ، وَالْمَرْأَةِ

١٬٧٧٩

خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا

١٬٧٨٠
صحيح

اللَّهُمَّ صُبَّ الْخَيْرَ عَلَيْهِمَا صَبًّا ، وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهُمَا كَدًّا

١٬٧٨١

إِنَّ فِي أَعْيُنِهِمْ شَيْئًا

١٬٧٨٢
صحيح

انْظُرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

١٬٧٨٣
صحيح

إِذَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا

١٬٧٨٤
صحيح

اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

١٬٧٨٥

انْظُرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

١٬٧٨٦

اذْهَبِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ وَلَا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ

١٬٧٨٧

لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

١٬٧٨٨

نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

١٬٧٨٩

لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ

١٬٧٩٠

لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ أَوْ يَتْرُكَ

١٬٧٩١

خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى جُلَيْبِيبٍ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهَا

١٬٧٩٢

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

١٬٧٩٣
صحيح

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

١٬٧٩٤

لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ، لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا

١٬٧٩٥

لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا

١٬٧٩٦

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

١٬٧٩٧

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

١٬٧٩٨

رِضَاهَا صَمْتُهَا

١٬٧٩٩

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

١٬٨٠٠

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ