علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سباعيات — صحيح ابن حبان

٣٬٢٧٦ حديث — عدد الرواة: 7
١٬٤١١

لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادِي مَالٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُهُ

١٬٤١٢
صحيح

لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ نَخْلٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا

١٬٤١٣
صحيح

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ نَخْلٍ؛ لَتَمَنَّى إِلَيْهِ مِثْلَهُ

١٬٤١٤

لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادٍ آخَرُ

١٬٤١٥

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا

١٬٤١٦

لَا تَنَافَسَا فِي الرِّزْقِ مَا هُزَّتْ رُؤُوسُكُمَا

١٬٤١٧

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْجَرُ فِي نَفَقَتِهِ كُلِّهَا إِلَّا فِي هَذَا التُّرَابِ

١٬٤١٨
صحيح

اعْبُدِ اللهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ

١٬٤١٩

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَلَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا

١٬٤٢٠

يَأْتِي الْمَالُ الَّذِي لَمْ يُعْطَ الْحَقُّ مِنْهَا ، فَتَطَأُ الْإِبِلُ سَيِّدَهَا بِأَخْفَافِهَا

١٬٤٢١

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ

١٬٤٢٢

بَشِّرِ الْكَنَّازِينَ فِي ظُهُورِهِمْ بِكَيٍّ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ

١٬٤٢٣

يَأْتِي الْمَالُ الَّذِي لَا يُعْطَى فِيهِ الْحَقُّ تَطَأُ الْإِبِلُ سَيِّدَهَا بِأَخْفَافِهَا

١٬٤٢٤

خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

١٬٤٢٥
صحيح

كَيَّتَانِ

١٬٤٢٦

يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ ، ثُمَّ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ وَلَّى مُدْبِرًا

١٬٤٢٧

لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ

١٬٤٢٨

إِيَّاكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ

١٬٤٢٩

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

١٬٤٣٠

إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ

١٬٤٣١
صحيح

مَا كَانَ بَعْلًا ، أَوْ يُسْقَى بِنَهَرٍ ، أَوْ عَثَرِيًّا يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ

١٬٤٣٢
صحيح

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

١٬٤٣٣

إِنِّي أَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً ثُمَّ أَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا

١٬٤٣٤

كِخْ كِخْ ، إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ

١٬٤٣٥

لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ ، مَنْ تَرُدُّهُ الْأُكْلَةُ وَالْأُكْلَتَانِ

١٬٤٣٦

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ

١٬٤٣٧
صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ

١٬٤٣٨

كُنَّا نُخْرِجُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ

١٬٤٣٩

لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا ، إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعَ تَمْرٍ

١٬٤٤٠

يَتَصَدَّقُ امْرُؤٌ مِنْ دِينَارِهِ ، وَمِنْ دِرْهَمِهِ ، وَمِنْ ثَوْبِهِ ، وَمِنْ صَاعِ بُرِّهِ ، وَمِنْ صَاعِ شَعِيرِهِ