الكتب›سنن ابن ماجه›أبواب النكاح

أبواب النكاح

الأبواب الفرعية

باب الغيل٢باب تزويج الحرائر والولود٢باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه٣باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها٣باب فِي المرأة تؤذي زوجها٢باب ما جاء فِي فضل النكاح٣باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر٣باب استئمار البكر والثيب٣باب تزويج الأبكار٢باب لا يحرم الحرام الحلال١باب النهي عن التبتل٢باب من زوج ابنته وهي كارهة٤باب تزويج ذات الدين٢باب الولد للفراش وللعاهر الحجر٤باب حق المرأة على الزوج٢باب أفضل النساء٣باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء٢باب الرجل يشك فِي ولده٢باب التي وهبت نفسها للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٢باب نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء١باب الغيرة٤باب لا نكاح إِلَّا بولي٤باب ما يكون فيه اليمن والشؤم٣باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا١باب متى يستحب البناء بالنساء٢باب الواصلة والواشمة٣باب حق الزوج على المرأة٣باب ضرب النساء٥باب حسن معاشرة النساء٦باب الشفاعة فِي التزويج٢باب صداق النساء٥باب المرأة تهب يومها لصاحبتها٣باب القسمة بين النساء٣باب الأكفاء٢باب المحرم يتزوج٣باب النهي عن نكاح المتعة٣باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذَلِكَ٢باب تزويج العبد بغير إذن سيده٢باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها٣باب خطبة النكاح٣باب الشرط فِي النكاح٢باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة٢باب الرجل يسلم وعنده أختان٢باب إعلان النكاح٢باب لبن الفحل٢باب لا رضاع بعد فصال٣باب الغناء والدف٥باب رضاع الكبير٢باب لا تحرم المصة ولا المصتان٣باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب٤باب المحلل والمحلل لَهُ٣باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول٢باب فِي المخنثين٣باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها٣باب العزل٣باب النهي عن إتيان النساء فِي أدبارهن٣باب تهنئة النكاح٢باب التستر عند الجماع٣باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله٢باب الوليمة٦باب الإقامة على البكر والثيب٢باب إجابة الداعي٣باب النهي عن الشغار٣

الأحاديث(١٧٥)

صفحة 2 من 4

مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ قَطُّ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ

ج3 ص164

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ ، وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص165

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا

ج3 ص80

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج3 ص78

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج3 ص79

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

ج3 ص77

لَا شُؤْمَ ، وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلَاثَةٍ

ج3 ص159

الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ

ج3 ص161

إِنْ كَانَ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ

ج3 ص160

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُدْخِلَ عَلَى رَجُلٍ امْرَأَتَهُ

ج3 ص158

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فِي شَوَّالٍ

ج3 ص157

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ

ج3 ص156

أَنَّهُ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

ج3 ص153

لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

ج3 ص154

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ

ج3 ص155

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ

ج3 ص59

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

ج3 ص58

فَلَا تَفْعَلُوا ، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

ج3 ص59

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمًا لَهُ

ج3 ص151

لَا تَضْرِبُنَّ إِمَاءَ اللهِ ، فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ

ج3 ص152

لَا تَسْأَلِ الرَّجُلَ فِيمَ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ

ج3 ص153

م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَالِدِ بنِ خِدَاشٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ بِإِسنَادِهِ نَحوَهُ

ج3 ص153

خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُمْ فِيهِنَّ

ج3 ص151

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

ج3 ص147

خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

ج3 ص148

سَابَقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ

ج3 ص149

كَيْفَ رَأَيْتِ؟ قَالَتْ : قُلْتُ : أَرْسِلْ. يَهُودِيَّةٌ وَسْطَ يَهُودِيَّاتٍ

ج3 ص149

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ وَأَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ

ج3 ص150

دُونَكِ فَانْتَصِرِي . فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا حَتَّى رَأَيْتُهَا وَقَدْ يَبِسَ رِيقُهَا فِي فِيهَا مَا تَرُدُّ عَلَيَّ شَيْئًا

ج3 ص150

لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَةً لَحَلَّيْتُهُ وَكَسَوْتُهُ حَتَّى أُنَفِّقَهُ

ج3 ص146

مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشَفَّعَ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ فِي النِّكَاحِ

ج3 ص146

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَ عَلَى نَعْلَيْنِ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ

ج3 ص84

أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

ج3 ص85

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ عَلَى مَتَاعِ بَيْتٍ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا

ج3 ص85

مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

ج3 ص83

كَانَ صَدَاقُهُ فِي أَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا

ج3 ص83

يَا عَائِشَةُ! إِلَيْكِ عَنِّي ، إِنَّهُ لَيْسَ يَوْمَكِ

ج3 ص145

نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ طَالَتْ صُحْبَتُهَا

ج3 ص145

لَمَّا أَنْ كَبِرَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ ، وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ

ج3 ص144

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى

ج3 ص143

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ

ج3 ص143

اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

ج3 ص144

تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ ، وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ

ج3 ص141

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ

ج3 ص140

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

ج3 ص138

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ

ج3 ص139

الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

ج3 ص140

نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ

ج3 ص136

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ج3 ص136

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا

ج3 ص138