الكتب›سنن النسائي›كتاب البيوع

كتاب البيوع

الأبواب الفرعية

باب اجتناب الشبهات في الكسب٣باب الحث على الكسب٤باب التجارة١باب ذكر الشفعة وأحكامها٤باب ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم١باب الشركة في الرباع١باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب٤باب الشركة في النخيل١باب الشركة في الرقيق١باب الشركة بغير مال٢باب حسن المعاملة والرفق في المطالبة٣باب الحلف الواجب للخديعة في البيع١باب الترغيب في حسن القضاء١باب الأمر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه١باب الكفالة بالدين١باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما١باب الحوالة١باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه١٠باب مطل الغني٣باب التسهيل فيه٢باب التغليظ في الدين٢باب الاستقراض١باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق٤باب الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه٣باب بيع ضراب الجمل٦باب بيع الخنزير١باب ما استثني١باب بيع الكلب٢باب ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث٨باب بيع الخمر٢باب بيع فضل الماء٢باب بيع الماء٢باب بيع الولاء٣باب المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئا١باب بيع المكاتب١باب بيع المدبر٣باب مبايعة أهل الكتاب٢باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما١باب اختلاف المتبايعين في الثمن٢باب الخديعة في البيع٢باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع١باب بيع المشاع١باب المحفلة١باب بيع المغانم قبل أن تقسم١باب النهي عن المصراة٣باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط٣باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط٥باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله١باب الخراج بالضمان١باب النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها١باب بيع المهاجر للأعرابي١باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم٢باب بيع الحاضر للبادي٦باب بيعتين بيعتان في بيعة١باب شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا٢باب سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا١باب البيع إلى الأجل المعلوم١باب بيع السنين٢باب تفسير ذلك١باب التلقي٤باب بيع حبل الحبلة٣باب بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلا١باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة١باب استسلاف الحيوان واستقراضه٣باب سوم الرجل على سوم أخيه١باب السلف في الثمار١باب بيع الرجل على بيع أخيه٢باب السلم في الزبيب١باب السلم في الطعام١باب النجش٣باب بيع ما ليس عند البائع٣باب الرهن في الحضر١باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع منه بالثمن رهنا١باب البيع فيمن يزيد١باب بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه٤باب بيع الملامسة١باب النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفي١باب تفسير ذلك١باب بيع الطعام قبل أن يستوفى٩باب بيع المنابذة٢باب الرجحان في الوزن٣باب الزيادة في الوزن٢باب تفسير ذلك٥باب أخذ الورق من الذهب١باب أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه٦باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة٥باب بيع الفضة بالذهب نسيئة٣باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب٢باب بيع الحصاة١باب بيع الذهب بالذهب٣باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه٨باب بيع الدرهم بالدرهم٢باب بيع الدينار بالدينار١باب بيع الشعير بالشعير٥باب بيع البر بالبر٢باب بيع التمر بالتمر١باب بيع التمر بالتمر متفاضلا٦باب بيع السنبل حتى يبيض٢باب بيع الزرع بالطعام٢باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها١باب بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام١باب وضع الجوائح٤باب بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر١باب اشتراء التمر بالرطب٢باب بيع العرايا بالرطب٥باب بيع العرايا بخرصها تمرا٢باب بيع الثمر سنين١باب بيع الكرم بالزبيب٤باب بيع الثمر بالتمر٣

الأحاديث(٢٥٩)

صفحة 2 من 6

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

ج1 ص909

الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إِذَا وَجَدَهُ

ج1 ص909

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ

ج1 ص909

عَنِ الرَّجُلِ يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ وَعَرَفَهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ

ج1 ص908

تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ ! فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ

ج1 ص908

أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا

ج1 ص908

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ

ج1 ص907

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ

ج1 ص908

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

ج1 ص908

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

ج1 ص908

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الصَّعْقِ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

ج1 ص908

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

ج1 ص908

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

ج1 ص907

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ

ج1 ص907

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

ج1 ص907

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْيَاءَ حَرَّمَهَا : وَثَمَنُ الْكَلْبِ

ج1 ص907

كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

ج1 ص876

كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

ج1 ص876

كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

ج1 ص876

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

ج1 ص876

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

ج1 ص877

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

ج1 ص877

كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

ج1 ص876

كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

ج1 ص876

إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا

ج1 ص906

لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ الرِّبَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ

ج1 ص906

لَا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

ج1 ص906

نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

ج1 ص906

يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

ج1 ص906

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

ج1 ص906

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

ج1 ص905

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

ج1 ص906

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

ج1 ص905

لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا ، ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ - فَفَعَلَتْ

ج1 ص905

ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

ج1 ص905

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ الْمُدَبَّرَ

ج1 ص905

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ

ج1 ص904

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا

ج1 ص904

اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ

ج1 ص904

تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ

ج1 ص904

الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

ج1 ص877

حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمِثْلِ هَذَا ، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يَخْتَارَ الْمُبْتَاعُ

ج1 ص904

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا

ج1 ص903

أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ ، كَانَ يُبَايِعُ ، وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج1 ص877

إِذَا بِعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ يَقُولُ: لَا خِلَابَةَ

ج1 ص877

أَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ ؟ قَالَ : لَا ، وَاللهِ مَا بِعْتُكَهُ

ج1 ص903

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ

ج1 ص903

إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا

ج1 ص877

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ

ج1 ص903

لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ

ج1 ص877