أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٢٦)
صفحة 2 من 3ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا
مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ فَلَا يَبِيعُ نَصِيبَهُ
فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لَهُ الْبَيْعُ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ
لَا يَتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ أَعْرَابِيَّا بَعْدَ الْبَيْعِ
حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ
مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
زِنْ وَأَرْجِحْ
إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلَا خِلَابَةَ
لَا تَنَاجَشُوا
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا حَلَبَهَا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ ، الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
م حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ عَن مَالِكٍ عَن دَاوُدَ بنِ حُصَينٍ نَحوَهُ وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَن مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
أَنَّهُ بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى أَهْلِهِ
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ
م حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ المُبَارَكِ عَن أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ هَذَا حَدِيثٌ
لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ
أَيُتَّخَذُ الْخَمْرُ خَلًّا ؟ قَالَ : لَا
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً
فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ - أَوْ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ
أَهْرِقِ الْخَمْرَ ، وَاكْسِرِ الدِّنَانَ
بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ
م حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ زَيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيرُ
ضَحِّ بِالشَّاةِ ، وَتَصَدَّقْ بِالدِّينَارِ
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالثُّنْيَا
مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِئَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهُ إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ - أَوْ قَالَ : عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ
لَا تَرْمِ ، وَكُلْ مَا وَقَعَ ، أَشْبَعَكَ اللهُ وَأَرْوَاكَ
مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ
قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ