الكتب›جامع الترمذي›أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم›باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل
باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل
الأحاديث(٣)
تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ بِعِشْرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَخَذَهُ لِأَهْلِهِ
ج2 ص502
مَا أَمْسَى فِي آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعُ تَمْرٍ وَلَا صَاعُ حَبٍّ ، وَإِنَّ عِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ
ج2 ص502
كَذَبَ ، قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ لِلهِ وَآدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ
ج2 ص501