الكتب›سنن أبي داود›كتاب القضاء

كتاب القضاء

الأبواب الفرعية

الأحاديث(٦٩)

صفحة 1 من 2

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ نَا خَالِدُ بنُ الحَارِثِ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِإِسنَادِ ابنِ مِنهَالٍ مِثلَهُ قَالَ

ج3 ص346

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ نَا يَحيَى بنُ آدَمَ نَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ عَن سَعِيدٍ بِإِسنَادِهِ وَمَعنَاهُ

ج3 ص344

أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ

ج3 ص344

اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا

ج3 ص344

إِذَا كَرِهَ الِاثْنَانِ الْيَمِينَ أَوِ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا

ج3 ص345

أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا أَوْ دَابَّةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا

ج3 ص344

إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ

ج3 ص327

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

ج3 ص326

مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُكِلَ عَلَيْهِ

ج3 ص326

لَنْ نَسْتَعْمِلَ ، أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ

ج3 ص326

مَهْ ، إِنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ التَّسَرُّعُ إِلَى الْحُكْمِ

ج3 ص326

يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ ، فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج3 ص327

وَإِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُّ وَالتَّكَلُّفُ

ج3 ص329

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ

ج3 ص328

وَلَا إِخَالُنِي رَأَيْتُ شَامِيًّا أَفْضَلَ مِنْهُ ، يَعْنِي : حَرِيزَ بْنَ عُثْمَانَ

ج3 ص329

أَمَّا إِذَا فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ، ثُمَّ اسْتَهَمَا ، ثُمَّ تَحَالَّا

ج3 ص328

يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ ، وَأَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ ، فَقَالَ : إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ

ج3 ص329

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ

ج3 ص330

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

ج3 ص346

لَا يَقْضِي الْحَكَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

ج3 ص330

مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

ج3 ص324

مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

ج3 ص323

كَانَ بَنُو النَّضِيرِ إِذَا قَتَلُوا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ

ج3 ص330

فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فَنُسِخَتْ قَالَ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ

ج3 ص330

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ إِلَى قَوْلِهِ : الْفَاسِقُونَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ الثَّلَاثِ نَزَلَتْ فِي يَهُودِ

ج3 ص325

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ : وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ

ج3 ص324

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ

ج3 ص324

مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ

ج3 ص325

خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مُسْلِمٌ

ج3 ص337

هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللهِ

ج3 ص337

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ

ج3 ص330

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ

ج3 ص331

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ج3 ص342

اذْهَبُوا فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الْأَمْوَالِ ، وَلَا تَمَسُّوا ذَرَارِيَّهُمْ

ج3 ص343

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ

ج3 ص341

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى وَسَلَمَةُ بنُ شَبِيبٍ قَالَا نَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بنُ مُسلِمٍ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ

ج3 ص342

وَمَا يُدْرِيكَ ، وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ

ج3 ص336

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ أَبِي شُعَيبٍ الحَرَّانِيُّ نَا الحَارِثُ بنُ عُمَيرٍ البَصرِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ نَا

ج3 ص336

قُمْ فَاقْضِهِ

ج3 ص333

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

ج3 ص332

اسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ

ج3 ص352

إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ فَنَكَّسُوا

ج3 ص351

فَأَمَرَ بِهَا فَذُرِعَتْ ، فَوُجِدَتْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ

ج3 ص353

مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ

ج3 ص351

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ أَنْ يُمْسَكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ

ج3 ص353

اذْهَبْ فَاقْلَعْ نَخْلَهُ

ج3 ص352

فَقَضَى بَيْنَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَاءَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

ج3 ص352

إِذَا تَدَارَأْتُمْ فِي طَرِيقٍ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ

ج3 ص351

إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا

ج3 ص350

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ ، أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

ج3 ص333