كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٤٢)
صفحة 2 من 3حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا
اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا
وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا بَعْدَ ذَلِكَ
بَقِيَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ ، أَوْ تَعْمَلْ بِهِ
اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا
سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ ، فَنَهَاهُ
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكْذِبْ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثًا
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُخْتُكَ هِيَ
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ
طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ
وَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً ، وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ مَضَى
لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ
حَرِّرْ رَقَبَةً قُلْتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا
اتَّقِي اللهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ
كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُكَ
أَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا
أَنَّ جَمِيلَةَ كَانَتْ تَحْتَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ ، وَكَانَ رَجُلًا بِهِ لَمَمٌ
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ نَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ يَحيَى أَبُو الأَصبَغِ الحَرَّانِيُّ نَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ عَنِ ابنِ إِسحَاقَ
حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ عَبدِ اللهِ نَا مُحَمَّدُ بنُ الفَضلِ نَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن عُروَةَ عَن عَائِشَةَ
مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ : رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقَيْهَا فِي الْقَمَرِ
أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَرَأَى بَرِيقَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا
حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ نَا إِسمَاعِيلُ نَا الحَكَمُ بنُ أَبَانَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ أَنَّ عَبدَ العَزِيزِ بنَ المُختَارِ حَدَّثَهُم نَا خَالِدٌ حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ عَن عِكرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعتُ مُحَمَّدَ بنَ عِيسَى يُحَدِّثُ بِهِ نَا مُعتَمِرٌ قَالَ سَمِعتُ الحَكَمَ بنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الحَدِيثِ
قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَتَبَ إِلَيَّ الحُسَينُ بنُ حُرَيثٍ قَالَ أَنَا الفَضلُ بنُ مُوسَى عَن مَعمَرٍ عَنِ الحَكَمِ بنِ أَبَانَ عَن عِكرِمَةَ
اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ ، أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا
أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا بِهِ أَحمَدُ بنُ إِبرَاهِيمَ نَا هُشَيمٌ بِهَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ قَيسُ بنُ الحَارِثِ مَكَانَ الحَارِثِ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ إِبرَاهِيمَ نَا بَكرُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَاضِي الكُوفَةِ عَن عِيسَى بنِ المُختَارِ عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى عَن حُمَيضَةَ
طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ
مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا ، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذَلِكَ رَخَّصَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ
إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ
اتَّقِ اللهَ ، وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا
إِنَّهَا كَانَتْ لَسِنَةً فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَيِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ
لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، وَأَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا
كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ
لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ ، وَلَا مَسْكَنٌ
لَا نَفَقَةَ لَهَا
رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ