الكتب›صحيح مسلم›كتاب الحج›باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب فِي الحل والحرم

باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب فِي الحل والحرم

الأحاديث(١٥)

أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ

ج4 ص17

خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

ج4 ص17

خَمْسٌ فَوَاسِقُ ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ

ج4 ص18

خَمْسٌ فَوَاسِقُ ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ

ج4 ص18

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

ج4 ص18

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ

ج4 ص18

خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ

ج4 ص18

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ

ج4 ص18

أَنَّهُ أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أَنْ يَقْتُلَ الْفَأْرَةَ

ج4 ص19

أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ

ج4 ص19

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ

ج4 ص19

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ

ج4 ص19

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيبَةُ وَابنُ رُمحٍ عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ ح وَحَدَّثَنَا شَيبَانُ بنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعنِي ابنَ حَازِمٍ

ج4 ص19

وَحَدَّثَنِيهِ فَضلُ بنُ سَهلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ عَن نَافِعٍ وَعُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ

ج4 ص20

خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ

ج4 ص20