كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٥٠)
صفحة 2 من 5نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ
نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى السِّلَعُ
لَا تَتَلَقَّوُا الْبُيُوعَ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ قَالَ ثَنَا ابنُ نُمَيرٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُتَلَقَّى السِّلَعُ
لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ
لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ ، وَلَا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
نَهَى أَوْ نُهِيَ ، أَنْ يَبِيعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ هَذَا ، وَهُوَ الْمُزَابَنَةُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرْقِ حِنْطَةٍ ، وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرْقٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُخَابَرَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ أَخبَرَنَا جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعتُ قَيسَ بنَ سَعدٍ يُحَدِّثُ
نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ
رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ، فِي النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ هَذَا ، يَعْنِي الْمُزَابَنَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ
لَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ بِالتَّمْرِ ، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَا ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيلٌ عَنِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ
فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَقْنَاءٍ قِنْوٌ يُوضَعُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ
الْوَسْقِ وَالْوَسْقَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ
لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ : " ذَلِكَ الرِّبَا
خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ
إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَائِحَةِ
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ يَحيَى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِدرِيسَ عَن سُفيَانَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ ، وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ قَالُوا قَد بَيَّنَ هَذَا
إِذَا ابْتَعْتَ شَيْئًا ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْمَبِيعَ ، فَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ
الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَبَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى
نَهَانَا أَنْ نَبِيعَ السِّلَعَ حَيْثُ تُبْتَاعُ ، حَتَّى تَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ
لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ