باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
الأحاديث(٨)
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا
ج4 ص4
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ
ج4 ص4
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ أَخبَرَنَا المُعَلَّى بنُ أَسَدٍ قَالَ ثَنَا وُهَيبٌ عَن أَيُّوبَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
ج4 ص4
لَا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
ج4 ص4
نَهَى عَنْ أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ
ج4 ص4
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ ثَنَا الخَصِيبُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن أَبِي الأَشعَثِ
ج4 ص5
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ
ج4 ص5
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ
ج4 ص3