كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٥٠)
صفحة 1 من 5نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ
مَنَعَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَبِيعَ الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطِيبَ
نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى يَصْلُحَ
مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ
مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ أَنَّ الثَّمَرَةَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي
لَا تَتَبَايَعُوا ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ ، حَتَّى نَأْكُلَ مِنْهُ ، أَوْ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ وَاشْتِرَائِهِ
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
فَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا ، قَالَ : " حَتَّى يَذْهَبَ عَاهَتُهَا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ
وَمَا تُشَقِّحُ ؟ قَالَ : تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ . فَقُلْتُ لِأَنَسٍ : وَمَا زَهْوُهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ
لَا تَتَبَايَعُوا الثِّمَارَ حَتَّى تَزْهُوَ
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا مُسلِمُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بنُ أَبِي عَبدِ اللهِ قَالَ ثَنَا أَبُو الزُّبَيرِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي أَسبَاطٌ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعتُ النُّعمَانَ بنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهرِيِّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا حُسَينُ بنُ حَفصٍ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن صَالِحِ بنِ نَبهَانَ مَولَى التَّوأَمَةِ عَن أَبِي
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ ح وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكرٍ الحَنَفِيُّ قَالَ ثَنَا
نَهَى أَنْ يَبِيعَ الْحَاضِرُ لِبَادٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَشْتَرِيَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
دَعُوا النَّاسَ ، فَلْيُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
وَلَا يَشْتَرِي لَهُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ الجَعدِ قَالَ أَخبَرَنَا صَخرُ بنُ جُوَيرِيَةَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
نُهِينَا ، أَوْ نُهِيَ عَنِ التَّلَقِّي
اشْتَرَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَالًا ، فَقِيلَ لِعُثْمَانَ : إِنَّكَ قَدْ غُبِنْتَ
لَا تَسْتَقْبِلُوا الْجَلَبَ ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ
أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ ، فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ جُزَافًا
لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ
لَا تَلَقَّوْا شَيْئًا مِنَ الْبَيْعِ