كتاب الوليمة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٦٦)
صفحة 1 من 4وَحَدَّثَنَا يَحيَى عَن سُفيَانَ عَن يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ عَن أَبِي سُفيَانَ عَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَهُ
إِنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ذَوْدًا بِبُوَانَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَحَلَفْتَ عَلَى ذَلِكَ
مُرْهَا ، فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
إِنْ أَتَانِي مِنْهُمْ خَبَرٌ صَالِحٌ لَأَحْمَدَنَّ اللهَ تَعَالَى حَقَّ حَمْدِهِ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
النَّذْرُ يَمِينٌ
أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ ، فَقَضَيْتِهِ
لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ : الطَّلَاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْعَتَاقِ
ثَلَاثٌ مَنْ قَالَهُنَّ لَاعِبًا فَهُنَّ جَائِزَاتٌ عَلَيْهِ : الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنِّكَاحُ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
الْعُسَيْلَةُ : الْجِمَاعُ
إِنَّمَا عَنَى بِالْعُسَيْلَةِ النِّكَاحَ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا
إِنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا
مِنْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ امْرَأَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَبَقِيَّتُهُنَّ فِي النَّارِ
أَنْفِقْ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ ، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ
مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ
إِنَّ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ ، فَسَاوَمَ بِمِرْطٍ
أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ يَسُومُ بِمِرْطٍ
حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ بنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي حُمَيدٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو عَن أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ
كُلُّ مَا صَنَعْتَهُ إِلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ زَنجُوَيهِ حَدَّثَنَا أَبُو مُسهِرٍ ثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ بِهِ
وَقَالَ عَبدُ بنُ حُمَيدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ ثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهرِيِّ قَالَ إِنَّ المُوصَى بِهَذِهِ الوَصِيَّةِ ثَوبَانُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ بِنْتَانِ ، أَوْ أُخْتَانِ ، أَوْ ذَوَاتَا قَرَابَةٍ ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَكْفِيَهُمَا
هَلْ تَرَكْتَ فِي أَهْلِكَ مِنْ كَامِلٍ
مَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ ، وَوَلَدِهِ ، وَمَالِهِ - كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ
إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا
مَا زَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُوصِينِي بِالنِّسَاءِ
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ النِّسَاءَ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ثَنَا مَخلَدٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مُطَرِّفٍ عَن حَرَامِ بنِ عُثمَانَ بِهِ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ
إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ ، وَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
نَهَى أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَاءُ
اسْتَرْضِعُوا فِي مُزَيْنَةَ ; فَإِنَّهُمْ أَهْلُ أَمَانَةٍ
لَا تُحَرِّمُ الْعَيْفَةُ ، قُلْنَا : وَمَا الْعَيْفَةُ
إِنَّ أَبَاكُمْ لَمْ يَتَقِّ اللهَ فَيَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا ، بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ
الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا إِذَا جَمَعَ الثَّلَاثَ عَلَيْهَا وَقَعَتْ
كُنَّا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ ثَمَانِيًا
الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، وَالَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهَا - فِي الثَّلَاثِ سَوَاءٌ
أَمْسِكْ حَتَّى تُكَفِّرَ
إِنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ
إِنْ تَزَوَّجْتَهَا ، وَأَرَدْتَ أَنْ تُمْسِكَهَا - تُكَفِّرْ
تَصَدَّقْ بِهَذَا ; فَإِنَّهُ يُجْزِئُ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ
وَحَدَّثَنَا خَارِجَةُ بنُ مُصعَبٍ ثَنَا حَرَامُ بنُ عُثمَانَ عَن أَبِي عَتِيقٍ بِهِ
وَحَدَّثَنَا اليَمَانُ أَبُو حُذَيفَةَ عَن أَبِي عَتِيقٍ عَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا