الكتب›المطالب العالية›كتاب الوليمة

كتاب الوليمة

الأبواب الفرعية

باب النذر٧باب إمضاء الطلاق في الهزل٢باب المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة٤باب ما للمرأة من الأجر إذا حملت٢باب النفقات١١باب الوصية بالنساء٤باب الرضاع٧باب إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى٤باب الظهار٤باب لا طلاق قبل النكاح١٠باب جواز إمساك المرأة الجميلة لمن يحبها وإن كان فيها ريبة١باب الإيلاء١باب ضرب الدف في النكاح وإظهاره٦باب كنايات الطلاق٤باب تخيير من أسلم على أكثر من أربع نسوة فيهن١باب النية في الطلاق١باب في اللعان وفي الغيرة٥باب الجمع بين الأختين بملك اليمين والمرأة وبنتها بملك اليمين٦باب حق الزوج على المرأة١٧باب ما يجوز من اللهو١باب الزجر عن الانتساب إلى غير الآباء١باب الحضانة٣باب كراهة الدخول إلى الوليمة بغير دعوة١باب انقضاء العدة بالوضع١باب سفر المعتدة١باب أوصاف النساء١باب إجابة الدعوى في الوليمة٢باب العدة٢باب الاستبراء والترغيب في الإماء٧باب الرخصة في الرجوع لمن رأى منكرا١باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث٣باب المتعة٥باب القافة٢باب كراهة الطلاق١باب الاستثناء في الطلاق٣باب وليمة العرس ومقدارها٣باب المرأة لآخر أزواجها في الآخرة١باب عدد الطلاق١باب طلاق السكران١باب من ترك الإجابة لغير وليمة العرس٢باب المحلل١باب الأيمان والنذور٢٠باب النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده٣باب التزوج بأهل الكتاب٢

الأحاديث(١٦٦)

صفحة 1 من 4

وَحَدَّثَنَا يَحيَى عَن سُفيَانَ عَن يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ عَن أَبِي سُفيَانَ عَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَهُ

ج8 ص582

إِنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ذَوْدًا بِبُوَانَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَحَلَفْتَ عَلَى ذَلِكَ

ج8 ص584

مُرْهَا ، فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

ج8 ص585

إِنْ أَتَانِي مِنْهُمْ خَبَرٌ صَالِحٌ لَأَحْمَدَنَّ اللهَ تَعَالَى حَقَّ حَمْدِهِ

ج8 ص590

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

ج8 ص589

النَّذْرُ يَمِينٌ

ج8 ص582

أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ ، فَقَضَيْتِهِ

ج8 ص587

لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ : الطَّلَاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْعَتَاقِ

ج8 ص429

ثَلَاثٌ مَنْ قَالَهُنَّ لَاعِبًا فَهُنَّ جَائِزَاتٌ عَلَيْهِ : الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنِّكَاحُ

ج8 ص431

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ

ج8 ص439

الْعُسَيْلَةُ : الْجِمَاعُ

ج8 ص441

إِنَّمَا عَنَى بِالْعُسَيْلَةِ النِّكَاحَ

ج8 ص441

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا

ج8 ص435

إِنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا

ج8 ص550

مِنْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ امْرَأَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَبَقِيَّتُهُنَّ فِي النَّارِ

ج8 ص552

أَنْفِقْ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ ، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ

ج8 ص539

مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ

ج8 ص534

إِنَّ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ ، فَسَاوَمَ بِمِرْطٍ

ج8 ص535

أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ يَسُومُ بِمِرْطٍ

ج8 ص535

حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ بنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي حُمَيدٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو عَن أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ

ج8 ص535

كُلُّ مَا صَنَعْتَهُ إِلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ

ج8 ص535

وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ زَنجُوَيهِ حَدَّثَنَا أَبُو مُسهِرٍ ثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ بِهِ

ج8 ص539

وَقَالَ عَبدُ بنُ حُمَيدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ ثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهرِيِّ قَالَ إِنَّ المُوصَى بِهَذِهِ الوَصِيَّةِ ثَوبَانُ

ج8 ص539

مَنْ كَانَتْ لَهُ بِنْتَانِ ، أَوْ أُخْتَانِ ، أَوْ ذَوَاتَا قَرَابَةٍ ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَكْفِيَهُمَا

ج8 ص541

هَلْ تَرَكْتَ فِي أَهْلِكَ مِنْ كَامِلٍ

ج8 ص544

مَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ ، وَوَلَدِهِ ، وَمَالِهِ - كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

ج8 ص546

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ

ج8 ص358

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

ج8 ص360

مَا زَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُوصِينِي بِالنِّسَاءِ

ج8 ص363

أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ النِّسَاءَ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ

ج8 ص357

لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ

ج8 ص526

وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ثَنَا مَخلَدٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مُطَرِّفٍ عَن حَرَامِ بنِ عُثمَانَ بِهِ

ج8 ص526

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ

ج8 ص523

إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ ، وَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

ج8 ص525

نَهَى أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَاءُ

ج8 ص527

اسْتَرْضِعُوا فِي مُزَيْنَةَ ; فَإِنَّهُمْ أَهْلُ أَمَانَةٍ

ج8 ص533

لَا تُحَرِّمُ الْعَيْفَةُ ، قُلْنَا : وَمَا الْعَيْفَةُ

ج8 ص530

إِنَّ أَبَاكُمْ لَمْ يَتَقِّ اللهَ فَيَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا ، بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ

ج8 ص427

الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا إِذَا جَمَعَ الثَّلَاثَ عَلَيْهَا وَقَعَتْ

ج8 ص423

كُنَّا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ ثَمَانِيًا

ج8 ص419

الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، وَالَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهَا - فِي الثَّلَاثِ سَوَاءٌ

ج8 ص425

أَمْسِكْ حَتَّى تُكَفِّرَ

ج8 ص521

إِنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ

ج8 ص516

إِنْ تَزَوَّجْتَهَا ، وَأَرَدْتَ أَنْ تُمْسِكَهَا - تُكَفِّرْ

ج8 ص514

تَصَدَّقْ بِهَذَا ; فَإِنَّهُ يُجْزِئُ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ

ج8 ص520

لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

ج8 ص443

لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ

ج8 ص443

لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ

ج8 ص444

وَحَدَّثَنَا خَارِجَةُ بنُ مُصعَبٍ ثَنَا حَرَامُ بنُ عُثمَانَ عَن أَبِي عَتِيقٍ بِهِ

ج8 ص444

وَحَدَّثَنَا اليَمَانُ أَبُو حُذَيفَةَ عَن أَبِي عَتِيقٍ عَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا

ج8 ص444