باب حق الزوج على المرأة
الأحاديث(١٧)
لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ
وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا ، لَا يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي رَجُلٌ أَبَدًا
أَنْ لَا تَغْشُشْنَ أَزْوَاجَكُنَّ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَأْخُذُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
ارْجِعِي يَا بُنَيَّةُ ، إِنْ صَبَرْتِ وَأَحْسَنْتِ صُحْبَتَهُ
أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : إِنَّ زَوْجَ إِحْدَانَا يُرِيدُهَا فَتَمْنَعُهُ نَفْسَهَا
إِنَّ رَجُلًا غَزَا وَامْرَأَتُهُ فِي عُلْوٍ ، وَأَبُوهَا فِي سُفْلٍ
أَطِيعِي زَوْجَكِ
أَطِيعِي أَبَاكِ
السَّلَامُ عَلَيْكُنَّ يَا كَوَافِرَ الْمُنْعِمِينَ
لَوْ أَنَّ امْرَأَةً لَحَسَتْ أَنْفَ زَوْجِهَا مِنَ الْجُذَامِ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ
لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ بَقِيَّةَ
إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِنْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لَا تَمْنَعَهُ
سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا
وَقَالَ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ هُوَ ابنُ سُلَيمَانَ عَن لَيثٍ فَذَكَرَ مِثلَ حَدِيثِ عَبدِ الوَاحِدِ