باب لا طلاق قبل النكاح
الأحاديث(١٠)
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ
وَحَدَّثَنَا خَارِجَةُ بنُ مُصعَبٍ ثَنَا حَرَامُ بنُ عُثمَانَ عَن أَبِي عَتِيقٍ بِهِ
وَحَدَّثَنَا اليَمَانُ أَبُو حُذَيفَةَ عَن أَبِي عَتِيقٍ عَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
وَقَالَ البَزَّارُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى ثَنَا أَيُّوبُ بنُ سُوَيدٍ عَنِ ابنِ أَبِي ذِئبٍ بِهِ وَقَالَ البَزَّارُ يُروَى عَنِ
قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَقَالَ عَمرُو بنُ شُعَيبٍ عَن طَاوُسٍ عَن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
لَا طَلَاقَ إِنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عِتْقَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ