الكتب›المطالب العالية›كتاب الوليمة

كتاب الوليمة

الأبواب الفرعية

باب النذر٧باب إمضاء الطلاق في الهزل٢باب المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة٤باب ما للمرأة من الأجر إذا حملت٢باب النفقات١١باب الوصية بالنساء٤باب الرضاع٧باب إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى٤باب الظهار٤باب لا طلاق قبل النكاح١٠باب جواز إمساك المرأة الجميلة لمن يحبها وإن كان فيها ريبة١باب الإيلاء١باب ضرب الدف في النكاح وإظهاره٦باب كنايات الطلاق٤باب تخيير من أسلم على أكثر من أربع نسوة فيهن١باب النية في الطلاق١باب في اللعان وفي الغيرة٥باب الجمع بين الأختين بملك اليمين والمرأة وبنتها بملك اليمين٦باب حق الزوج على المرأة١٧باب ما يجوز من اللهو١باب الزجر عن الانتساب إلى غير الآباء١باب الحضانة٣باب كراهة الدخول إلى الوليمة بغير دعوة١باب انقضاء العدة بالوضع١باب سفر المعتدة١باب أوصاف النساء١باب إجابة الدعوى في الوليمة٢باب العدة٢باب الاستبراء والترغيب في الإماء٧باب الرخصة في الرجوع لمن رأى منكرا١باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث٣باب المتعة٥باب القافة٢باب كراهة الطلاق١باب الاستثناء في الطلاق٣باب وليمة العرس ومقدارها٣باب المرأة لآخر أزواجها في الآخرة١باب عدد الطلاق١باب طلاق السكران١باب من ترك الإجابة لغير وليمة العرس٢باب المحلل١باب الأيمان والنذور٢٠باب النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده٣باب التزوج بأهل الكتاب٢

الأحاديث(١٦٦)

صفحة 3 من 4

لَا تَذْهَبُوا بِهَا مَا دَامَتْ عَيْنِي تَكْلَؤُهَا ، وَلَأَنْ بَقِيتُ لَأَضَعَنَّهَا مَوْضِعًا يُقِرُّ عَيْنَهَا

ج8 ص378

إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ ، فَمَاتَتْ ، وَبَقِيَ عَاصِمٌ فِي حِجْرِ جَدَّتِهِ ، فَخَاصَمَتْهُ

ج8 ص380

مَنْ دَخَلَ عَلَى طَعَامٍ وَلَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ دَخَلَ فَاسِقًا

ج8 ص327

بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا

ج8 ص487

ضَمَّتْ عَائِشَةُ أُمَّ كُلْثُومٍ أُخْتَهَا امْرَأَةَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، فَحَجَّتْ بِهَا فِي عِدَّتِهَا

ج8 ص485

مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ

ج8 ص389

أَجِبْ أَخَاكَ ، فَإِنَّكَ مِنْهُ عَلَى خَيْرٍ

ج8 ص326

لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَيْهِ لَأَجَبْتُ

ج8 ص323

انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ ، وَلَا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ

ج8 ص393

اؤْتُمِنَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا

ج8 ص391

عَلَيْكُمْ بِالسَّرَارِيِّ ، فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الْأَرْحَامِ

ج8 ص478

إِذَا اشْتَرَاهَا عَذْرَاءَ ، فَإِنْ شَاءَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا

ج8 ص476

مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ

ج8 ص484

نَهَى أَنْ تُوطَأَ النِّسَاءُ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ

ج8 ص481

نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ

ج8 ص477

نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى ، وَقَالَ : « تَسْقِي زَرْعَ غَيْرِكَ

ج8 ص480

وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو مَعمَرٍ الهُذَلِيُّ إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ نَبَا أَبُو أُسَامَةَ فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا

ج8 ص477

مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

ج8 ص319

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، أَيْنَ تَسْتَعِدُّ ؟ فَقَالَ : فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

ج8 ص396

أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ أَفْقَهِ أَهْلِهَا ، فَدُفِعْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَيْنَ تَسْتَعِدُّ

ج8 ص396

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا ابنُ جُرَيجٍ أَخبَرَنِي مَيمُونُ بنُ مِهرَانَ قَالَ ذَاكَرتُ سَعِيدَ بنَ المُسَيِّبِ فَذَكَرَ نَحوَ

ج8 ص396

انْظُرُوا ، فَإِنْ كَانَتْ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَقَدْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج8 ص468

فَمَنِ ابْتَغَى غَيْرَ مَا زَوَّجَهُ اللهُ تَعَالَى ، أَوْ مَا مَلَّكَهُ - فَقَدْ عَدَا

ج8 ص470

هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْمِيرَاثُ

ج8 ص471

حَرَامٌ . أَوْ قَالَ : » هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعِدَّةُ ، وَالْمِيرَاثُ

ج8 ص471

لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ لَرَجَمْتُ

ج8 ص474

قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ

ج8 ص464

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

ج8 ص466

تَزَوَّجْ ، وَلَا تُطَلِّقْ ; فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُبْغِضُ الذَّوَّاقِينَ وَالذَّوَّاقَاتِ

ج8 ص455

يَا مُعَاذُ ، مَا خَلَقَ اللهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَتَاقِ

ج8 ص401

أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ فَقُلْتُ : إِنَّ رَجُلًا خَاصَمَنِي - يُقَالُ لَهُ : سَعِيدٌ

ج8 ص399

قَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ بنُ رُشَيدٍ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ بِهِ

ج8 ص401

أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصُعًا مِنْ تَمْرٍ وَمِنْ شَعِيرٍ

ج8 ص309

فِي طَعَامِ الْعُرْسِ مِثْقَالٌ مِنْ رِيحِ الْجَنَّةِ

ج8 ص316

جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلِيمَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

ج8 ص311

الْمَرْأَةُ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا » ، وَلَسْتُ أُرِيدُ بِأَبِي الدَّرْدَاءِ بَدَلًا

ج8 ص461

إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : سَمِعْتُ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ

ج8 ص457

طَلَاقُ السَّكْرَانِ لَا يَجُوزُ

ج8 ص404

إِنَّا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَأْتِي الْخِتَانَ

ج8 ص305

دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : « مَا هَذَا

ج8 ص308

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ يُحَلِّلُهَا

ج8 ص406

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا - فَكَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا

ج8 ص569

أَوْفِ بِنَذْرِكَ ، وَلَا تَأْثَمْ رَبَّكَ

ج8 ص553

ثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ : لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ

ج8 ص554

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ

ج8 ص555

يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

ج8 ص581

كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا كَفَّارَةَ لَهُ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ

ج8 ص580

مَا مِنْ أَحَدٍ يَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا حَقَّ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

ج8 ص578

مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

ج8 ص576

إِنِّي إِذَا حَلَفْتُ ، فَرَأَيْتُ أَنَّ غَيْرَ ذَلِكَ أَفْضَلُ - كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي

ج8 ص574