كتاب الوليمة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٦٦)
صفحة 2 من 4لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
وَقَالَ البَزَّارُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى ثَنَا أَيُّوبُ بنُ سُوَيدٍ عَنِ ابنِ أَبِي ذِئبٍ بِهِ وَقَالَ البَزَّارُ يُروَى عَنِ
قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَقَالَ عَمرُو بنُ شُعَيبٍ عَن طَاوُسٍ عَن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
لَا طَلَاقَ إِنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عِتْقَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ
إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ ؟ فَقَالَ : « طَلِّقْهَا
وَإِنْ آلَى مِنْهَا ، وَهِيَ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يُؤْتَى بِهَا - فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ
إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتًا فَزِعَ
إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ كَانَ يُعْجِبُهُ ضَرْبُ الدُّفِّ عِنْدَ الْمِلَاكِ
إِنَّهُ رُخِّصَ فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي غَيْرِ نِيَاحَةٍ
دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ
كَانَ يُحِبُّ إِبَانَةَ النِّكَاحِ
إِنَّهُ رُخِّصَ لَنَا فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ
أَنَّ كِنَانَةَ بْنَ ثَوْرٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ
فِي الْحَرَامِ : « إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ
إِذَا قَالَ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، وَاسْتَصْلِحِي بِأَمْرِكِ
جَاءَ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَبْكِي
أَسْلَمَ غَيْلَانُ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
إِنَّ رَجُلًا خَطَبَ امْرَأَةً ، فَقَالُوا : لَا نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ ثَلَاثًا
لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ
إِنَّ سَعْدًا غَيُورٌ ، وَأَنَا غَيُورٌ ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي
أَنَّهُ قَالَ : يَا زَيْدُ بْنَ ثَابِتٍ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ
إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِهِ كُلَّ غَدَاةٍ
مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْأَرْبَعَةِ
أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ
أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ
أَمَّا الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ فَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَلَا آمُرُ بِهِ
وَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَنَهَى عَنْهَا
لَا يَفْعَلُهُ مِنْ أَهْلِي أَحَدٌ ، وَلَا مَنْ أَطَاعَنِي
مَا أُحِبُّ أَنْ أُجِيزَهُمَا جَمِيعًا ، وَأَنْهَى عَنْهُمَا جَمِيعًا
لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ
وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا ، لَا يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي رَجُلٌ أَبَدًا
أَنْ لَا تَغْشُشْنَ أَزْوَاجَكُنَّ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَأْخُذُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
ارْجِعِي يَا بُنَيَّةُ ، إِنْ صَبَرْتِ وَأَحْسَنْتِ صُحْبَتَهُ
أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : إِنَّ زَوْجَ إِحْدَانَا يُرِيدُهَا فَتَمْنَعُهُ نَفْسَهَا
إِنَّ رَجُلًا غَزَا وَامْرَأَتُهُ فِي عُلْوٍ ، وَأَبُوهَا فِي سُفْلٍ
أَطِيعِي زَوْجَكِ
أَطِيعِي أَبَاكِ
السَّلَامُ عَلَيْكُنَّ يَا كَوَافِرَ الْمُنْعِمِينَ
لَوْ أَنَّ امْرَأَةً لَحَسَتْ أَنْفَ زَوْجِهَا مِنَ الْجُذَامِ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ
لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ بَقِيَّةَ
إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِنْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لَا تَمْنَعَهُ
سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا
وَقَالَ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ هُوَ ابنُ سُلَيمَانَ عَن لَيثٍ فَذَكَرَ مِثلَ حَدِيثِ عَبدِ الوَاحِدِ
خُذُوا يَا بَنِي أَرْفَدَةَ ; لِيَعْلَمَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً
أَنْتَ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ
وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ فَصَفِيِّي وَأَمِينِي