الكتب›المطالب العالية›كتاب الوليمة

كتاب الوليمة

الأبواب الفرعية

باب النذر٧باب إمضاء الطلاق في الهزل٢باب المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة٤باب ما للمرأة من الأجر إذا حملت٢باب النفقات١١باب الوصية بالنساء٤باب الرضاع٧باب إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى٤باب الظهار٤باب لا طلاق قبل النكاح١٠باب جواز إمساك المرأة الجميلة لمن يحبها وإن كان فيها ريبة١باب الإيلاء١باب ضرب الدف في النكاح وإظهاره٦باب كنايات الطلاق٤باب تخيير من أسلم على أكثر من أربع نسوة فيهن١باب النية في الطلاق١باب في اللعان وفي الغيرة٥باب الجمع بين الأختين بملك اليمين والمرأة وبنتها بملك اليمين٦باب حق الزوج على المرأة١٧باب ما يجوز من اللهو١باب الزجر عن الانتساب إلى غير الآباء١باب الحضانة٣باب كراهة الدخول إلى الوليمة بغير دعوة١باب انقضاء العدة بالوضع١باب سفر المعتدة١باب أوصاف النساء١باب إجابة الدعوى في الوليمة٢باب العدة٢باب الاستبراء والترغيب في الإماء٧باب الرخصة في الرجوع لمن رأى منكرا١باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث٣باب المتعة٥باب القافة٢باب كراهة الطلاق١باب الاستثناء في الطلاق٣باب وليمة العرس ومقدارها٣باب المرأة لآخر أزواجها في الآخرة١باب عدد الطلاق١باب طلاق السكران١باب من ترك الإجابة لغير وليمة العرس٢باب المحلل١باب الأيمان والنذور٢٠باب النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده٣باب التزوج بأهل الكتاب٢

الأحاديث(١٦٦)

صفحة 2 من 4

لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ

ج8 ص443

لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ

ج8 ص443

وَقَالَ البَزَّارُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى ثَنَا أَيُّوبُ بنُ سُوَيدٍ عَنِ ابنِ أَبِي ذِئبٍ بِهِ وَقَالَ البَزَّارُ يُروَى عَنِ

ج8 ص443

قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَقَالَ عَمرُو بنُ شُعَيبٍ عَن طَاوُسٍ عَن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

ج8 ص443

لَا طَلَاقَ إِنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عِتْقَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ

ج8 ص444

إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ ؟ فَقَالَ : « طَلِّقْهَا

ج8 ص364

وَإِنْ آلَى مِنْهَا ، وَهِيَ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يُؤْتَى بِهَا - فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ

ج8 ص512

إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتًا فَزِعَ

ج8 ص370

إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ كَانَ يُعْجِبُهُ ضَرْبُ الدُّفِّ عِنْدَ الْمِلَاكِ

ج8 ص370

إِنَّهُ رُخِّصَ فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي غَيْرِ نِيَاحَةٍ

ج8 ص371

دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ

ج8 ص371

كَانَ يُحِبُّ إِبَانَةَ النِّكَاحِ

ج8 ص373

إِنَّهُ رُخِّصَ لَنَا فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ

ج8 ص371

أَنَّ كِنَانَةَ بْنَ ثَوْرٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ

ج8 ص418

فِي الْحَرَامِ : « إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ

ج8 ص416

إِذَا قَالَ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، وَاسْتَصْلِحِي بِأَمْرِكِ

ج8 ص413

جَاءَ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَبْكِي

ج8 ص415

أَسْلَمَ غَيْلَانُ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

ج8 ص509

إِنَّ رَجُلًا خَطَبَ امْرَأَةً ، فَقَالُوا : لَا نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ ثَلَاثًا

ج8 ص412

لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ

ج8 ص504

إِنَّ سَعْدًا غَيُورٌ ، وَأَنَا غَيُورٌ ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي

ج8 ص494

أَنَّهُ قَالَ : يَا زَيْدُ بْنَ ثَابِتٍ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ

ج8 ص500

إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِهِ كُلَّ غَدَاةٍ

ج8 ص498

مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْأَرْبَعَةِ

ج8 ص502

أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ

ج8 ص489

أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ

ج8 ص489

أَمَّا الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ فَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَلَا آمُرُ بِهِ

ج8 ص489

وَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَنَهَى عَنْهَا

ج8 ص493

لَا يَفْعَلُهُ مِنْ أَهْلِي أَحَدٌ ، وَلَا مَنْ أَطَاعَنِي

ج8 ص493

مَا أُحِبُّ أَنْ أُجِيزَهُمَا جَمِيعًا ، وَأَنْهَى عَنْهُمَا جَمِيعًا

ج8 ص492

لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ

ج8 ص331

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا ، لَا يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي رَجُلٌ أَبَدًا

ج8 ص331

أَنْ لَا تَغْشُشْنَ أَزْوَاجَكُنَّ

ج8 ص355

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَأْخُذُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

ج8 ص352

ارْجِعِي يَا بُنَيَّةُ ، إِنْ صَبَرْتِ وَأَحْسَنْتِ صُحْبَتَهُ

ج8 ص351

أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : إِنَّ زَوْجَ إِحْدَانَا يُرِيدُهَا فَتَمْنَعُهُ نَفْسَهَا

ج8 ص350

إِنَّ رَجُلًا غَزَا وَامْرَأَتُهُ فِي عُلْوٍ ، وَأَبُوهَا فِي سُفْلٍ

ج8 ص348

أَطِيعِي زَوْجَكِ

ج8 ص348

أَطِيعِي أَبَاكِ

ج8 ص346

السَّلَامُ عَلَيْكُنَّ يَا كَوَافِرَ الْمُنْعِمِينَ

ج8 ص344

لَوْ أَنَّ امْرَأَةً لَحَسَتْ أَنْفَ زَوْجِهَا مِنَ الْجُذَامِ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ

ج8 ص339

لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا

ج8 ص334

وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ بَقِيَّةَ

ج8 ص334

إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِنْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لَا تَمْنَعَهُ

ج8 ص334

سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج8 ص332

وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا

ج8 ص331

وَقَالَ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ هُوَ ابنُ سُلَيمَانَ عَن لَيثٍ فَذَكَرَ مِثلَ حَدِيثِ عَبدِ الوَاحِدِ

ج8 ص331

خُذُوا يَا بَنِي أَرْفَدَةَ ; لِيَعْلَمَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً

ج8 ص376

أَنْتَ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ

ج8 ص459

وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ فَصَفِيِّي وَأَمِينِي

ج8 ص384