الكتب›السنن الكبرى›كتاب الرجم

كتاب الرجم

الأبواب الفرعية

تعظيم الزنا١٦عقوبة الزاني الثيب٥الضرير في خلقته يصيب الحد١٢أبواب التعزيرات والشهود٢٥ذكر من اعترف بحد ولم يسمه٥نسخ الجلد عن الثيب٦التجاوز عن زلة ذي الهيئة٦الترغيب في ستر العورة١٢الستر على الزاني٧تأخير الحد عن المرأة الحامل إذا هي زنت حتى تفطم ولدها٣تأخير الحد عن الوليدة إذا زنت حتى تضع حملها ويجف عنها الدم٤المكاتب يصيب الحد١تثبيت الرجم١٢إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت٢٥حد الزاني البكر٥من أتى جارية امرأته٤فيمن غشي جارية امرأته٥عقوبة من أتى ذات محرم٥من اعترف بما لا تجب فيه الحدود١٣إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه٧في محصن زنا ولم يعلم بإحصانه حتى جلد٢حضور الإمام إقامة الحدود وقدر الحجر الذي يرمى به٢إذا اعترف بالزنا ثم رجع عنه٥إلي أين يحفر للرجل٢كيف يفعل بالرجل ، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك٤كيف الاعتراف بالزنا١الحفرة للمرأة إلى ثندوتها٢ذكر استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا٣كيف يفعل بالمرأة عند الرجم ، وذكر الاختلاف في ذلك٢الاعتراف مرة واحدة٦نوع آخر من الاعتراف٢المسألة عن عقل المعترف بالزنا١نوع آخر من الاعتراف٢مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته٣الاعتراف بالزنا مرتين٢الاعتراف بالزنا أربع مرات١١

الأحاديث(٢٢٨)

صفحة 1 من 5

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج6 ص403

ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ ، وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ

ج6 ص403

أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

ج6 ص399

أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

ج6 ص399

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

ج6 ص400

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

ج6 ص400

لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ حِينَ يَزْنِي مُؤْمِنٌ

ج6 ص400

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

ج6 ص401

لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ حِينَ يَزْنِي مُؤْمِنٌ

ج6 ص401

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

ج6 ص401

أَخبَرَنَا عِيسَى بنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخبَرَنَا اللَّيثُ عَن عُقَيلٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ

ج6 ص402

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

ج6 ص402

لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

ج6 ص402

كَيْفَ يُنْتَزَعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ

ج6 ص403

يُحِبُّ اللهُ ثَلَاثَةً ، وَيُبْغِضُ ثَلَاثَةً

ج6 ص403

أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ : الْبَيَّاعُ الْحَلَّافُ

ج6 ص404

خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

ج6 ص405

أَنَّهُ ضَرَبَ شُرَاحَةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

ج6 ص404

خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

ج6 ص406

خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

ج6 ص405

أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ شُرَاحَةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

ج6 ص404

مَا يُبْقِي الضَّرْبُ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَدَعَا بِأَثَاكِيلَ فِيهَا مِائَةُ شُمْرُوخٍ

ج6 ص470

وَاللهِ مَا يُبْقِي الضَّرْبُ مِنْ هَذَا شَيْئًا ، فَأَمَرَ بِأَثَاكِيلَ مِائَةٍ فَجُمِعَتْ فَضُرِبَ بِهَا

ج6 ص470

اجْلِدُوهُ بِأَثْكَالِ النَّخْلِ

ج6 ص471

خُذُوا مِائَةَ شُمْرُوخٍ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً

ج6 ص472

فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْلَدَ بِأَثْكَالِ النَّخْلِ

ج6 ص471

فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْلَدَ قَالَ أَحَدُهُمَا : بِأُكْثُولِ النَّخْلِ

ج6 ص471

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ مُخَبَّلٍ أَوْ مُقْعَدٍ قَدْ فَجَرَ فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ بِأَثْكَالٍ

ج6 ص471

اضْرِبُوهُ بِأَثْكِالٍ مِنَ النَّخْلِ فَضُرِبَ بِهَا

ج6 ص472

خُذُوا مِائَةَ شُمْرُوخٍ فَاضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً

ج6 ص472

اضْرِبُوهُ بِأُثْكُولٍ

ج6 ص473

أَرْجُمُ الَّذِي اعْتَرَفَ بِالزِّنَى ؟ فَأَبَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا ، إِنَّهُ قَدْ تَابَ إِلَى اللهِ

ج6 ص474

فَخُذُوا عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ ، فَاضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً ، فَفَعَلُوا

ج6 ص473

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ

ج6 ص486

لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُهَا ، قَالَ : لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ

ج6 ص485

اللَّهُمَّ بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا

ج6 ص484

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

ج6 ص487

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

ج6 ص487

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

ج6 ص488

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ

ج6 ص487

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

ج6 ص488

مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ

ج6 ص483

لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

ج6 ص485

فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ قَالَ : يُرْجَمُ

ج6 ص485

لَعَنَ اللهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ

ج6 ص485

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ

ج6 ص486

لَيْسَ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً حَدٌّ

ج6 ص486

أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا ، أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، قَالَ : نَعَمْ

ج6 ص483

لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

ج6 ص483

لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ فِي غَيْرِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

ج6 ص482