حد الزاني البكر
الأحاديث(٥)
يَأْمُرُ فِيمَنْ لَمْ يُحْصِنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ
ج6 ص449
أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى مِمَّنْ لَمْ يُحْصِنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ
ج6 ص449
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا
ج6 ص449
قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ أَنْ يُنْفَى عَامًا مَعَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ
ج6 ص449
يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ
ج6 ص448