تأخير الحد عن المرأة الحامل إذا هي زنت حتى تفطم ولدها
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣)
كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَحَدَّثُ لَوْ أَنَّ مَاعِزًا وَهَذِهِ الْمَرْأَةَ لَمْ يُجِيبَا فِي الرَّابِعَةِ لَمْ يَطْلُبْهُمَا
ج6 ص460
يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ رَجَمْنَا هَذِهِ الْخَبِيثَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ كَفَّارَةُ مَا صَنَعَتْ
ج6 ص461
الرَّجْمُ كَفَّارَةُ مَا صَنَعَتْ
ج6 ص460