الكتب›السنن الكبرى›كتاب الأشربة

كتاب الأشربة

الأبواب الفرعية

الترخيص في الانتباذ في الأسقية التي يلاث على أفواهها١خليط البسر والتمر٣الترخيص في انتباذ التمر وحده٢الرخصة في انتباذ البسر وحده وشربه قبل تغيره١ذكر ما يجوز شرابه من الأنبذة وما لا يجوز١٩ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز٦تحريم الخمر١الرخصة في انتباذ البسر وحده١خليط البسر والرطب٢تأويل قول الله جل ثناؤه ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا٥ذكر النهي الثابت عن شرب نبيذ الخليطين الراجعة إلى ثمار النخل١خليط الزهو والبسر١استحقاق اسم الخمر لشراب البسر والتمر٢ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين٤خليط الزهو والرطب٢ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها٣خليط البسر والزبيب١ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز١٤خليط الرطب والزبيب١تحريم الأشربة المسكرة من أي الأشجار والحبوب كانت١خليط الزهو والتمر٢إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة٥الكراهية في بيع العصير٢الترخيص في انتباذ الزبيب وحده١الكراهية في بيع الزبيب لمن يتخذه نبيذا١خليط البلح والزهو١ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر٣تحريم كل شراب أسكر١٦الحث على ترك الشبهات٢خليط التمر والزبيب٢ذكر ما أعد الله لشارب المسكر من الذل والهوان والعذاب الأليم١ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر٣٢تغريب شارب الخمر١ذكر الرواية في المدمنين الخمر٤توبة شارب الخمر٢ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات وغيرها٤ذكر الروايات المثبتة عن صلوات شارب الخمر٢ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر وحد الخمر٥منزلة الخمر٢الإذن في الانتباذ التي خصتها بعض الروايات التي أتينا على ذكرها١١ذكر الأشربة المباحة٦ذكر الأوعية التي خص النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الانتباذ فيها٣٢ذكر ما كان ينتبذ للنبي صلى الله عليه وسلم فيه١النهي عن نبيذ الجعة وهو شراب يتخذ من الشعير٢تفسير البتع والمزر٤تحريم كل شراب أسكر كثيره٤

الأحاديث(٢١٩)

صفحة 1 من 5

نَهَى عَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ ، وَخَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ

ج5 ص69

الْبُسْرُ وَحْدَهُ حَرَامٌ وَمَعَ التَّمْرِ حَرَامٌ

ج5 ص67

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ

ج5 ص67

نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا

ج5 ص66

نَهَى أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ ، وَزَبِيبًا بِتَمْرٍ

ج5 ص70

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ

ج5 ص70

لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا

ج5 ص69

رَحِمَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ شَدَّدَ النَّاسُ فِي النَّبِيذِ وَرَخَّصَ فِيهِ

ج5 ص128

إِنَّا نَأْخُذُ دَنَّ الْخَمْرِ ، أَوِ الطِّلَاءَ فَنُنَظِّفُهُ ، ثُمَّ نَنْقَعُ فِيهِ الزَّبِيبَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ نُصَفِّيهِ

ج5 ص128

مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَطْلَبَ لِلْعِلْمِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ

ج5 ص128

تَنْقَعُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ ، وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ ، وَتَنْقَعُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ

ج5 ص123

انْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ ، وَانْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ

ج5 ص124

كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ

ج5 ص124

كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ

ج5 ص125

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبَذُ لَهُ زَبِيبٌ مِنَ اللَّيْلِ فَيُجْعَلُ فِي سِقَاءٍ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ

ج5 ص125

مَا أَسْكَرَ نَبِيذُ سِقَاءٍ قَطُّ

ج5 ص125

أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ الزَّبِيبُ غُدْوَةً ، فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ

ج5 ص126

كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً وَيُنْبَذُ لَهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ

ج5 ص126

سَمِعْتُ سُفْيَانَ سُئِلَ عَنِ النَّبِيذِ ، فَقَالَ : انْبِذْهُ عِشَاءً ، وَاشْرَبْهُ غُدْوَةً

ج5 ص126

أَنَّهُ يَنْبِذُ فِي جَرٍّ نَبِيذًا غُدْوَةً ، وَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً

ج5 ص126

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ نَطْلَ النَّبِيذِ فِي النَّبِيذِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ

ج5 ص126

قَالَ فِي النَّبِيذِ : خَمْرُهُ دُرْدِيُّهُ

ج5 ص127

إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْخَمْرُ ؛ لِأَنَّهَا تُرِكَتْ حَتَّى صَفَا صَفْوُهَا وَبَقِيَ كَدَرُهَا

ج5 ص127

كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا فَسَكِرَ مِنْهُ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ

ج5 ص127

مَا وَجَدْتُ الرُّخْصَةَ فِي الْمُسْكِرِ عَنْ أَحَدٍ صَحِيحًا إِلَّا عَنْ إِبْرَاهِيمَ

ج5 ص128

لَا بَأْسَ بِنَبِيذِ الْبُخْتُجِ

ج5 ص127

وَاللهِ مَا تُحِلُّ النَّارُ شَيْئًا ، وَلَا تُحَرِّمُهُ . قَالَ : ثُمَّ فَسَّرَ لِي

ج5 ص122

فِي الْعَصِيرِ ، قَالَ : اشْرَبْ حَتَّى يَغْلِيَ

ج5 ص123

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَصِيرِ ، فَقَالَ : اشْرَبْهُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ

ج5 ص123

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَصِيرِ ، فَقَالَ : اشْرَبُوا مَا كَانَ طَرِيًّا

ج5 ص122

اشْرَبْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَغْلِيَ

ج5 ص123

اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يُزْبِدْ

ج5 ص123

اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا

ج5 ص61

نَهَى عَنْ أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ

ج5 ص71

لَا تَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ

ج5 ص66

نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

ج5 ص66

الْخَمْرُ مِنْ - وَقَالَ سُوَيْدٌ : فِي - هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ

ج5 ص71

السَّكَرُ خَمْرٌ

ج5 ص72

الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ

ج5 ص72

السَّكَرُ حَرَامٌ وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ حَلَالٌ

ج5 ص72

السَّكَرُ خَمْرٌ

ج5 ص72

نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ

ج5 ص63

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ

ج5 ص65

الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ

ج5 ص63

الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ هُوَ الْخَمْرُ

ج5 ص63

أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ شَيْئًا قَدْ أَرْطَبَ إِلَّا عَزَلَهُ عَنْ فَضِيخِهِ

ج5 ص69

شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أُتِيَ بِبُسْرٍ مُذَنِّبٍ ، فَجَعَلَ يَقْطَعُهُ مِنْهُ

ج5 ص69

كَانَ أَنَسٌ يَأْمُرُ بِالتَّذْنُوبِ فَيُقْرَضُ

ج5 ص69

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَبِيذًا

ج5 ص68

لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

ج5 ص65