الكتب›السنن الكبرى›كتاب الأشربة›ذكر ما يجوز شرابه من الأنبذة وما لا يجوز

ذكر ما يجوز شرابه من الأنبذة وما لا يجوز

الأحاديث(١٩)

رَحِمَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ شَدَّدَ النَّاسُ فِي النَّبِيذِ وَرَخَّصَ فِيهِ

ج5 ص128

إِنَّا نَأْخُذُ دَنَّ الْخَمْرِ ، أَوِ الطِّلَاءَ فَنُنَظِّفُهُ ، ثُمَّ نَنْقَعُ فِيهِ الزَّبِيبَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ نُصَفِّيهِ

ج5 ص128

مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَطْلَبَ لِلْعِلْمِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ

ج5 ص128

تَنْقَعُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ ، وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ ، وَتَنْقَعُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ

ج5 ص123

انْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ ، وَانْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ

ج5 ص124

كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ

ج5 ص124

كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ

ج5 ص125

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبَذُ لَهُ زَبِيبٌ مِنَ اللَّيْلِ فَيُجْعَلُ فِي سِقَاءٍ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ

ج5 ص125

مَا أَسْكَرَ نَبِيذُ سِقَاءٍ قَطُّ

ج5 ص125

أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ الزَّبِيبُ غُدْوَةً ، فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ

ج5 ص126

كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً وَيُنْبَذُ لَهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ

ج5 ص126

سَمِعْتُ سُفْيَانَ سُئِلَ عَنِ النَّبِيذِ ، فَقَالَ : انْبِذْهُ عِشَاءً ، وَاشْرَبْهُ غُدْوَةً

ج5 ص126

أَنَّهُ يَنْبِذُ فِي جَرٍّ نَبِيذًا غُدْوَةً ، وَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً

ج5 ص126

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ نَطْلَ النَّبِيذِ فِي النَّبِيذِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ

ج5 ص126

قَالَ فِي النَّبِيذِ : خَمْرُهُ دُرْدِيُّهُ

ج5 ص127

إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْخَمْرُ ؛ لِأَنَّهَا تُرِكَتْ حَتَّى صَفَا صَفْوُهَا وَبَقِيَ كَدَرُهَا

ج5 ص127

كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا فَسَكِرَ مِنْهُ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ

ج5 ص127

مَا وَجَدْتُ الرُّخْصَةَ فِي الْمُسْكِرِ عَنْ أَحَدٍ صَحِيحًا إِلَّا عَنْ إِبْرَاهِيمَ

ج5 ص128

لَا بَأْسَ بِنَبِيذِ الْبُخْتُجِ

ج5 ص127