الكتب›السنن الكبرى›كتاب البيوع

كتاب البيوع

الأبواب الفرعية

باب اجتناب الشبهات في الكسب٣بيع الدرهم بالدرهم٢بيع الدينار بالدينار١بيع الملح بالملح٣الحث على الكسب٥الربا١وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما١٨بيع الشعير بالشعير٣الأمر بالصدقة لمن لم يعقد اليمين بقلبه في حال بيعه١التمر بالتمر١بيع الذهب بالذهب٣الحلف الموجبة للخديعة في البيع١بيع الكلب٢وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما١التجارة١الخديعة في البيع٢بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب٢ما يجب على التجار من التوفية في مبايعتهم١المحفلة١بيع التمر بالتمر متفاضلا٥النهي عن التصرية٣المنفق سلعته بالحلف الكاذب٤بيع الفضة بالذهب نسيئة٣بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة٥الخراج بالضمان١بيع السنبل حتى يبيض٢بيع المهاجر للأعرابي١أخذ الذهب من الورق والورق من الذهب٦بيع الحاضر للباد٦ذكر الشفع وأحكامها١٥الشركة في الرباع٢الشركة في النخيل١الشركة في الرقيق٢الشركة بغير رأس مال١حسن المعاملة ، والرفق في المطالبة٣التلقي٤الترغيب في حسن القضاء١الكفالة بالدين١الحوالة١مطل الغني٣سوم الرجل على سوم أخيه١التسهيل فيه٢بيع الرجل على بيع أخيه٢التغليظ في الدين٢الاستقراض١في النجش٣الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها من آخر٢الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق عليه٣الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه٣البيع فيمن يزيد١بيع ضراب الجمل٧بيع الملامسة١بيع الخنزير١تفسير ذلك١ما استثني منه١بيع المنابذة٢بيع البر بالبر٢بيع الخمر٢تفسير ذلك٥بيع فضل الماء٢بيع الماء٢بيع الولاء٣بيع المكاتبة قبل أن تقضي من كتابتها شيئا١بيع المكاتبة١بيع الحصاة١بيع المدبر٣بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه٧مبايعة أهل الكتاب٢اختلاف المتبايعين في الثمن٢التسهيل في ترك الإشهاد على البيع١في بيع المشاع١بيع المغانم قبل أن تقسم١البيع يكون فيه الشرط الفاسد ، فيصح البيع ويفسد الشرط٣البيع يكون فيه الشرط ، فيصح البيع والشرط٥شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها١العبد يباع ويستثني المشتري ماله١وضع الجوائح٤النخل يباع أصلها ، ويستثني المشتري ثمرتها١النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم٢بيعتان في بيعة١باب : شرطان في بيع٢بيع الثمر سنين١سلف وبيع : وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا١بيع الثمر بالتمر٢البيع إلى الأجل غير المعلوم١بيع السنين٢بيع الكرم بالزبيب٢تفسير ذلك١بيع حبل الحبلة٤بيع العرية٢بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلا١بيع الحيوان بالحيوان نسيئة١بيع العرايا بخرصها تمرا٢استسلاف الحيوان واستقراضه٣السلف في الثمار١بيع العرايا بالرطب٥السلم في الزبيب١السلم في الطعام١بيع ما ليس عند البائع٤الرهن في الحضر١الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع بالثمن منه رهنا١اشتراء التمر بالرطب٢بيع ما اشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه٤النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفى١بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر١بيع الطعام قبل أن يستوفى١٠بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام١الرجحان في الوزن٣بيع الزرع بالطعام٣الزيادة في الوزن٢أخذ الورق من الذهب١

الأحاديث(٢٧٦)

صفحة 6 من 6

كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ

ج6 ص57

أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرُّكْبَانِ

ج6 ص57

رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوُا الطَّعَامَ

ج6 ص57

أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْلَى السُّوقِ

ج6 ص57

نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

ج6 ص56

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ

ج6 ص36

فَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ

ج6 ص55

أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ

ج6 ص55

أَخبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بنُ الحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَأَخبَرَنِي عَطَاءٌ ذَلِكَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ

ج6 ص56

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

ج6 ص54

لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

ج6 ص56

أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى فَالطَّعَامُ

ج6 ص55

لَا تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ

ج6 ص55

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

ج6 ص54

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ

ج6 ص54

حَتَّى يَقْبِضَهُ

ج6 ص55

لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ

ج6 ص36

الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

ج6 ص53

زِنْ وَأَرْجِحْ

ج6 ص53

بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ

ج6 ص53

نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ

ج6 ص37

نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ

ج6 ص37

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ

ج6 ص37

قَضَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَنِي

ج6 ص52

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ دَعَا بِمِيزَانٍ فَوَزَنَ لِي وَزَادَنِي

ج6 ص52

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا

ج6 ص52