الكتب›السنن الكبرى›كتاب البيوع›بيع الطعام قبل أن يستوفى

بيع الطعام قبل أن يستوفى

الأحاديث(١٠)

فَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ

ج6 ص55

أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ

ج6 ص55

أَخبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بنُ الحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَأَخبَرَنِي عَطَاءٌ ذَلِكَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ

ج6 ص56

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

ج6 ص54

لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

ج6 ص56

أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى فَالطَّعَامُ

ج6 ص55

لَا تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ

ج6 ص55

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

ج6 ص54

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ

ج6 ص54

حَتَّى يَقْبِضَهُ

ج6 ص55