الكتب›السنن الكبرى›كتاب الرجم

كتاب الرجم

الأبواب الفرعية

تعظيم الزنا١٦عقوبة الزاني الثيب٥الضرير في خلقته يصيب الحد١٢أبواب التعزيرات والشهود٢٥ذكر من اعترف بحد ولم يسمه٥نسخ الجلد عن الثيب٦التجاوز عن زلة ذي الهيئة٦الترغيب في ستر العورة١٢الستر على الزاني٧تأخير الحد عن المرأة الحامل إذا هي زنت حتى تفطم ولدها٣تأخير الحد عن الوليدة إذا زنت حتى تضع حملها ويجف عنها الدم٤المكاتب يصيب الحد١تثبيت الرجم١٢إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت٢٥حد الزاني البكر٥من أتى جارية امرأته٤فيمن غشي جارية امرأته٥عقوبة من أتى ذات محرم٥من اعترف بما لا تجب فيه الحدود١٣إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه٧في محصن زنا ولم يعلم بإحصانه حتى جلد٢حضور الإمام إقامة الحدود وقدر الحجر الذي يرمى به٢إذا اعترف بالزنا ثم رجع عنه٥إلي أين يحفر للرجل٢كيف يفعل بالرجل ، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك٤كيف الاعتراف بالزنا١الحفرة للمرأة إلى ثندوتها٢ذكر استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا٣كيف يفعل بالمرأة عند الرجم ، وذكر الاختلاف في ذلك٢الاعتراف مرة واحدة٦نوع آخر من الاعتراف٢المسألة عن عقل المعترف بالزنا١نوع آخر من الاعتراف٢مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته٣الاعتراف بالزنا مرتين٢الاعتراف بالزنا أربع مرات١١

الأحاديث(٢٢٨)

صفحة 5 من 5

أَحْسِنْ إِلَيْهَا ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأَخْبِرْنِي

ج6 ص430

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ

ج6 ص428

تَكَلَّمْ ، قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ

ج6 ص428

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ

ج6 ص429

لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِالْحَقِّ ، أَمَّا مَا أَعْطَيْتَهُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ

ج6 ص429

أَحْسِنْ إِلَى هَذِهِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَائْتِ بِهَا

ج6 ص426

أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا

ج6 ص427

انْطَلِقِي حَتَّى تَفْطِمِي وَلَدَكِ فَلَمَّا فَطَمَتْ وَلَدَهَا أَتَتْ

ج6 ص426

وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ

ج6 ص426

كَيْفَ عَقْلُهُ هَلْ بِهِ جُنُونٌ

ج6 ص417

لَا تَقُولُوا خَبِيثٌ ، فَوَاللهِ لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْمِسْكِ

ج6 ص425

مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ ؟ فَسَكَتَتْ ، فَقَالَ شَابٌّ بِحِذَائِهَا : أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللهِ

ج6 ص424

وَيْحَكَ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ

ج6 ص418

أَنَكَحْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ فَسَأَلَ عَنْهُ قَوْمَهُ : أَبِهِ بَأْسٌ أَبِهِ مَسٌّ

ج6 ص419

لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ

ج6 ص418

أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَصِيرٍ أَشْعَثَ ذِي عَضَلَاتٍ عَلَيْهِ إِزَارٌ قَدْ زَنَى

ج6 ص423

اذْهَبُوا بِهِ ، فَانْطُلِقَ بِهِ ثُمَّ قَالَ : رُدُّوهُ فَرُدَّ ، فَكَلَّمَهُ ثُمَّ قَالَ : اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ

ج6 ص424

أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ ؟ قَالَ : مَا بَلَغَكَ عَنِّي ؟ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ

ج6 ص419

حَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ - مَاعِزُ - أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى وَلِيدَةِ بَنِي فُلَانٍ

ج6 ص419

هَلْ بِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَلْ أُحْصِنْتَ

ج6 ص420

أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَلْ أَحْصَنْتَ

ج6 ص421

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ

ج6 ص421

أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أُحْصِنْتَ

ج6 ص421

اذْهَبُوا بِهِ ثُمَّ رُدُّوهُ ، فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ

ج6 ص420

أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ ؟ قَالَ : بَلْ ثَيِّبٌ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ

ج6 ص422

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ

ج6 ص423

عَنْ رَجُلٍ آخَرَ مِنْ أَسْلَمَ ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ زَنَى فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ

ج6 ص423

اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ

ج6 ص422