الكتب›السنن الكبرى›كتاب الرجم

كتاب الرجم

الأبواب الفرعية

تعظيم الزنا١٦عقوبة الزاني الثيب٥الضرير في خلقته يصيب الحد١٢أبواب التعزيرات والشهود٢٥ذكر من اعترف بحد ولم يسمه٥نسخ الجلد عن الثيب٦التجاوز عن زلة ذي الهيئة٦الترغيب في ستر العورة١٢الستر على الزاني٧تأخير الحد عن المرأة الحامل إذا هي زنت حتى تفطم ولدها٣تأخير الحد عن الوليدة إذا زنت حتى تضع حملها ويجف عنها الدم٤المكاتب يصيب الحد١تثبيت الرجم١٢إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت٢٥حد الزاني البكر٥من أتى جارية امرأته٤فيمن غشي جارية امرأته٥عقوبة من أتى ذات محرم٥من اعترف بما لا تجب فيه الحدود١٣إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه٧في محصن زنا ولم يعلم بإحصانه حتى جلد٢حضور الإمام إقامة الحدود وقدر الحجر الذي يرمى به٢إذا اعترف بالزنا ثم رجع عنه٥إلي أين يحفر للرجل٢كيف يفعل بالرجل ، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك٤كيف الاعتراف بالزنا١الحفرة للمرأة إلى ثندوتها٢ذكر استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا٣كيف يفعل بالمرأة عند الرجم ، وذكر الاختلاف في ذلك٢الاعتراف مرة واحدة٦نوع آخر من الاعتراف٢المسألة عن عقل المعترف بالزنا١نوع آخر من الاعتراف٢مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته٣الاعتراف بالزنا مرتين٢الاعتراف بالزنا أربع مرات١١

الأحاديث(٢٢٨)

صفحة 3 من 5

إِذَا جَفَّ عَنْهَا الدَّمُ ، وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ج6 ص458

إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ

ج6 ص458

قَالَ عُمَرُ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ بَعَثَ - يَعْنِي - مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ

ج6 ص411

قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ : مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ

ج6 ص410

خَطَبَنَا عُمَرُ فَقَالَ : قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً

ج6 ص408

حَجَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ رَعَاعُ النَّاسِ فَأَخِّرْ ذَلِكَ

ج6 ص410

إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ

ج6 ص411

لَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا

ج6 ص413

إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ

ج6 ص412

حَجَّ عُمَرُ فَأَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ النَّاسَ خُطْبَةً فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَكَ رَعَاعُ النَّاسِ وَسَفِلَتُهُمْ

ج6 ص410

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ بِمِنًى خُطْبَةً فَيُبَلِّغَ فِيهَا

ج6 ص409

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ

ج6 ص409

مَنْ كَفَرَ بِالرَّجْمِ فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

ج6 ص414

خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ

ج6 ص412

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا بِكِتَابِ اللهِ

ج6 ص451

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا

ج6 ص451

إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا

ج6 ص457

إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ، وَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا

ج6 ص457

إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا

ج6 ص451

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا

ج6 ص451

الْوَلِيدَةُ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا

ج6 ص457

الْوَلِيدَةُ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا

ج6 ص456

اجْلِدُوهَا ، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا

ج6 ص456

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا

ج6 ص450

إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا

ج6 ص456

اجْلِدُوهَا إِنْ زَنَتْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا

ج6 ص455

الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ : اجْلِدُوهَا

ج6 ص455

إِنَّ وَلِيدَتِي زَنَتْ ، قَالَ : اجْلِدْهَا خَمْسِينَ

ج6 ص454

جَارِيَتِي زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، قَالَ : اجْلِدْهَا خَمْسِينَ

ج6 ص454

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا

ج6 ص454

إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا وَلَا تُثَرِّبُوا عَلَيْهَا

ج6 ص453

أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ سَعِيدِ بنِ جَرِيرٍ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَن صَالِحٍ

ج6 ص453

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ

ج6 ص453

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا

ج6 ص450

الْوَلِيدَةُ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا

ج6 ص457

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا

ج6 ص452

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ ثَلَاثًا

ج6 ص452

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَنِّفْهَا

ج6 ص452

أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ج6 ص450

يَأْمُرُ فِيمَنْ لَمْ يُحْصِنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ

ج6 ص449

أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى مِمَّنْ لَمْ يُحْصِنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ

ج6 ص449

إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا

ج6 ص449

قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ أَنْ يُنْفَى عَامًا مَعَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ

ج6 ص449

يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ

ج6 ص448

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَحُدَّهُ

ج6 ص447

فَقَالَ : إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لَهَا مِثْلُهَا

ج6 ص447

إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى لِسَيِّدَتِهَا

ج6 ص448

فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ

ج6 ص448

فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ : إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً

ج6 ص445

إِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ ضَرَبْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَأْذَنِي لَهُ رَجَمْتُهُ

ج6 ص446