كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٧٦)
صفحة 2 من 6الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا
لَا تَفْعَلْ ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ ، بِعْ تَمْرَكَ ، وَاشْتَرِ مِنْ هَذَا حَاجَتَكَ
لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ
أَوَّهْ ، عَيْنُ الرِّبَا ، لَا تَقْرَبْهُ
لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ
لَا تَفْعَلْ ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ
إِنَّ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَإِنْ رَضِيَهَا إِذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا
مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ
إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ
الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ
إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ
لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ
إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ
بِعْهُ بِالْوَرِقِ ثُمَّ اشْتَرِهِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ
إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا ، يَعْنِي : اقْتِضَاءَ الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن مُوسَى أَبِي شِهَابٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ
فِي اقْتِضَاءِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَرْضٍ
نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ
نَهَى عَنِ النَّجْشِ ، وَالتَّلَقِّي
وَعَن مَحمُودِ بنِ غَيلَانَ عَن أَبِي نُعَيمٍ عَن سُفيَانَ الثَّورِيِّ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ مَيسَرَةَ بِهِ
قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدُ بِضْعَ عَشْرَةَ شُفْعَةً ، وَكَانَ غَائِبًا
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
وَعَن مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ بنِ مَيمُونٍ الرَّقِّيِّ عَن مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ الفِريَابِيِّ عَن إِسرَائِيلَ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ رُفَيعٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ وَالْجِوَارِ
الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ
الشَّرِيكُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ
الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى صَخْرًا فَابْتَنَى فِيهَا
لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ