الكتب›السنن الكبرى›كتاب البيوع

كتاب البيوع

الأبواب الفرعية

باب اجتناب الشبهات في الكسب٣بيع الدرهم بالدرهم٢بيع الدينار بالدينار١بيع الملح بالملح٣الحث على الكسب٥الربا١وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما١٨بيع الشعير بالشعير٣الأمر بالصدقة لمن لم يعقد اليمين بقلبه في حال بيعه١التمر بالتمر١بيع الذهب بالذهب٣الحلف الموجبة للخديعة في البيع١بيع الكلب٢وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما١التجارة١الخديعة في البيع٢بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب٢ما يجب على التجار من التوفية في مبايعتهم١المحفلة١بيع التمر بالتمر متفاضلا٥النهي عن التصرية٣المنفق سلعته بالحلف الكاذب٤بيع الفضة بالذهب نسيئة٣بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة٥الخراج بالضمان١بيع السنبل حتى يبيض٢بيع المهاجر للأعرابي١أخذ الذهب من الورق والورق من الذهب٦بيع الحاضر للباد٦ذكر الشفع وأحكامها١٥الشركة في الرباع٢الشركة في النخيل١الشركة في الرقيق٢الشركة بغير رأس مال١حسن المعاملة ، والرفق في المطالبة٣التلقي٤الترغيب في حسن القضاء١الكفالة بالدين١الحوالة١مطل الغني٣سوم الرجل على سوم أخيه١التسهيل فيه٢بيع الرجل على بيع أخيه٢التغليظ في الدين٢الاستقراض١في النجش٣الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها من آخر٢الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق عليه٣الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه٣البيع فيمن يزيد١بيع ضراب الجمل٧بيع الملامسة١بيع الخنزير١تفسير ذلك١ما استثني منه١بيع المنابذة٢بيع البر بالبر٢بيع الخمر٢تفسير ذلك٥بيع فضل الماء٢بيع الماء٢بيع الولاء٣بيع المكاتبة قبل أن تقضي من كتابتها شيئا١بيع المكاتبة١بيع الحصاة١بيع المدبر٣بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه٧مبايعة أهل الكتاب٢اختلاف المتبايعين في الثمن٢التسهيل في ترك الإشهاد على البيع١في بيع المشاع١بيع المغانم قبل أن تقسم١البيع يكون فيه الشرط الفاسد ، فيصح البيع ويفسد الشرط٣البيع يكون فيه الشرط ، فيصح البيع والشرط٥شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها١العبد يباع ويستثني المشتري ماله١وضع الجوائح٤النخل يباع أصلها ، ويستثني المشتري ثمرتها١النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم٢بيعتان في بيعة١باب : شرطان في بيع٢بيع الثمر سنين١سلف وبيع : وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا١بيع الثمر بالتمر٢البيع إلى الأجل غير المعلوم١بيع السنين٢بيع الكرم بالزبيب٢تفسير ذلك١بيع حبل الحبلة٤بيع العرية٢بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلا١بيع الحيوان بالحيوان نسيئة١بيع العرايا بخرصها تمرا٢استسلاف الحيوان واستقراضه٣السلف في الثمار١بيع العرايا بالرطب٥السلم في الزبيب١السلم في الطعام١بيع ما ليس عند البائع٤الرهن في الحضر١الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع بالثمن منه رهنا١اشتراء التمر بالرطب٢بيع ما اشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه٤النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفى١بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر١بيع الطعام قبل أن يستوفى١٠بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام١الرجحان في الوزن٣بيع الزرع بالطعام٣الزيادة في الوزن٢أخذ الورق من الذهب١

الأحاديث(٢٧٦)

صفحة 2 من 6

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

ج6 ص8

إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا

ج6 ص16

لَا تَفْعَلْ ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ ، بِعْ تَمْرَكَ ، وَاشْتَرِ مِنْ هَذَا حَاجَتَكَ

ج6 ص39

لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ

ج6 ص39

أَوَّهْ ، عَيْنُ الرِّبَا ، لَا تَقْرَبْهُ

ج6 ص40

لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ

ج6 ص39

لَا تَفْعَلْ ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا

ج6 ص38

لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ

ج6 ص17

إِنَّ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَإِنْ رَضِيَهَا إِذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا

ج6 ص17

مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

ج6 ص17

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ

ج6 ص9

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

ج6 ص9

الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ

ج6 ص9

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ

ج6 ص8

إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ

ج6 ص48

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

ج6 ص48

مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا

ج6 ص47

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ

ج6 ص48

لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

ج6 ص50

لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

ج6 ص49

إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

ج6 ص50

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ

ج6 ص49

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

ج6 ص18

نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ

ج6 ص38

بِعْهُ بِالْوَرِقِ ثُمَّ اشْتَرِهِ

ج6 ص38

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي

ج6 ص18

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ

ج6 ص50

إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ

ج6 ص50

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا ، يَعْنِي : اقْتِضَاءَ الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ

ج6 ص51

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا

ج6 ص51

أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن مُوسَى أَبِي شِهَابٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ

ج6 ص51

فِي اقْتِضَاءِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَرْضٍ

ج6 ص51

نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

ج6 ص19

نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

ج6 ص19

نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

ج6 ص19

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

ج6 ص19

لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ

ج6 ص20

نَهَى عَنِ النَّجْشِ ، وَالتَّلَقِّي

ج6 ص20

وَعَن مَحمُودِ بنِ غَيلَانَ عَن أَبِي نُعَيمٍ عَن سُفيَانَ الثَّورِيِّ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ مَيسَرَةَ بِهِ

ج6 ص93

قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدُ بِضْعَ عَشْرَةَ شُفْعَةً ، وَكَانَ غَائِبًا

ج6 ص96

الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ

ج6 ص93

وَعَن مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ بنِ مَيمُونٍ الرَّقِّيِّ عَن مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ الفِريَابِيِّ عَن إِسرَائِيلَ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ رُفَيعٍ

ج6 ص94

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ

ج6 ص94

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ

ج6 ص95

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ وَالْجِوَارِ

ج6 ص95

الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ

ج6 ص95

الشَّرِيكُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ

ج6 ص95

الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ

ج6 ص96

فِي رَجُلٍ اشْتَرَى صَخْرًا فَابْتَنَى فِيهَا

ج6 ص96

لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ

ج6 ص96