الكتب›صحيح البخاري›كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

الأبواب الفرعية

باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة١باب الطلاق في الإغلاق٤باب مهر البغي والنكاح الفاسد٣باب التلاعن في المسجد١باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس١باب اللعان ومن طلق بعد اللعان١باب الخلع٤باب صداق الملاعنة١باب المتعة للتي لم يفرض لها١باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء١باب إحلاف الملاعن١باب الشقاق١باب تلبس الحادة ثياب العصب٢باب لا يكون بيع الأمة طلاقا١باب لم تحرم ما أحل الله لك٣باب خيار الأمة تحت العبد٣باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب١باب القسط للحادة عند الطهر١باب من قال لامرأته أنت علي حرام٢باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة١باب التفريق بين المتلاعنين٢باب حدثنا عبد الله بن رجاء١باب إذا قال فارقتك أو سرحتك١باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله بما تعملون خبير٢باب الكحل للحادة٣باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن٢باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا٣باب من خير نساءه٢باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي١باب يلحق الولد بالملاعنة١باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر٣باب مراجعة الحائض١باب قول الإمام اللهم بين١باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة٣باب حكم المفقود في أهله وماله١باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها١باب الظهار١باب قول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل١باب الإشارة في الطلاق٦باب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم١باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق٤باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة١باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن٣باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق٢باب قصة فاطمة بنت قيس٣باب اللعان٥باب : قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن١باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي١باب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن١باب لا طلاق قبل النكاح١باب يبدأ الرجل بالتلاعن١باب إذا عرض بنفي الولد١باب من أجاز طلاق الثلاث٣

الأحاديث(٩٨)

صفحة 2 من 2

انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ

ج7 ص49

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ

ج7 ص56

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ

ج7 ص50

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

ج7 ص49

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ

ج7 ص50

طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا

ج7 ص59

ذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا

ج7 ص56

أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

ج7 ص58

زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً

ج7 ص58

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً

ج7 ص58

خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ

ج7 ص50

لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ

ج7 ص56

ظِهَارِ الْعَبْدِ

ج7 ص50

عَقْرَى أَوْ حَلْقَى ، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا ، أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ

ج7 ص58

لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ أَوْ قَالَ أَذَانُهُ مِنْ سَحُورِهِ

ج7 ص52

فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي

ج7 ص51

فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَعَقَدَ تِسْعِينَ

ج7 ص51

الْفِتْنَةُ مِنْ هُنَا وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ

ج7 ص51

مَنْ قَتَلَكِ؟ فُلَانٌ؟ لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا

ج7 ص51

انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي

ج7 ص51

بَابٌ وَاللائِي يَئِسنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسَائِكُم إِنِ ارتَبتُم قَالَ مُجَاهِدٌ إِن لَم تَعلَمُوا يَحِضنَ أَو لَا يَحِضنَ وَاللَّائِي قَعَدنَ

ج7 ص56

لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ

ج7 ص41

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيلَ ، فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا

ج7 ص41

م حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي الوَزِيرِ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ عَن حَمزَةَ عَن أَبِيهِ

ج7 ص42

فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا

ج7 ص42

أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

ج7 ص58

أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ

ج7 ص57

وَاللهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ

ج7 ص56

أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ

ج7 ص57

لِيُرَاجِعْهَا . قُلْتُ: تُحْتَسَبُ. قَالَ: فَمَهْ

ج7 ص41

حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ

ج7 ص41

مَا لِفَاطِمَةَ أَلَا تَتَّقِي اللهَ

ج7 ص57

اتَّقِ اللهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا

ج7 ص57

أَلَمْ تَرَيْنَ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ؟ فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا صَنَعَتْ

ج7 ص58

الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا

ج7 ص53

الْإِيمَانُ هَا هُنَا مَرَّتَيْنِ أَلَا وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ

ج7 ص53

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَهَاتَيْنِ

ج7 ص53

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ

ج7 ص52

وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا

ج7 ص53

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ

ج7 ص40

بَابٌ : إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ هَذِهِ أُخْتِي

ج7 ص45

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

ج7 ص48

بَابٌ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

ج7 ص45

إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ

ج7 ص53

هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ

ج7 ص53

لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ

ج7 ص42

فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

ج7 ص42

لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ

ج7 ص43