الكتب›سنن الدارقطني›كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك

كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك

الأحاديث(١٥٤)

صفحة 1 من 4

إِذَا قَضَى الْقَاضِي فَاجْتَهَدَ ، فَأَصَابَ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ

ج5 ص362

مَنِ اسْتُعْمِلَ عَلَى الْقَضَاءِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

ج5 ص362

مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

ج5 ص363

مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

ج5 ص364

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ

ج5 ص364

مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا وَيُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ

ج5 ص365

مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ

ج5 ص365

مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا يَرْفَعَنَّ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ

ج5 ص366

مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا يَقْضِيَنَّ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

ج5 ص366

لَا يَقْضِ الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

ج5 ص366

لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ

ج5 ص367

حَدَّثَنَا ابنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عَبدِ الحَمِيدِ حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ بِإِسنَادِهِ

ج5 ص376

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

ج5 ص376

حَدَّثَنَا ابنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ المُقرِئُ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا

ج5 ص376

أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ

ج5 ص377

فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ

ج5 ص377

أَحَبَّا أَوْ كَرِهَا

ج5 ص378

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

ج5 ص375

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ

ج5 ص369

سَتَأْتِيكُمْ عَنِّي أَحَادِيثُ مُخْتَلِفَةٌ

ج5 ص370

أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ

ج5 ص367

إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي بِحَدِيثٍ تَعْرِفُونَهُ وَلَا تُنْكِرُونَهُ فَصَدِّقُوا بِهِ

ج5 ص371

فَإِنِّي أَقُولُ مَا يُعْرَفُ وَلَا يُنْكَرُ ، وَلَا أَقُولُ مَا يُنْكَرُ وَلَا يُعْرَفُ

ج5 ص372

إِنَّهَا تَكُونُ بَعْدِي رُوَاةٌ يَرْوُونَ عَنِّي الْحَدِيثَ

ج5 ص372

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نَاقَةٍ

ج5 ص373

إِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَصَبْتَ لَكَ عَشَرَةُ أُجُورٍ ، وَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ وَاحِدٌ

ج5 ص361

حَسَنَاتٍ

ج5 ص361

أَلَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَائِنِ ، وَلَا الْخَائِنَةِ

ج5 ص439

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ

ج5 ص439

كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهَا

ج5 ص439

خَلَّفْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا

ج5 ص440

إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَجَارَنِي عَلَى أُمَّتِي مِنْ ثَلَاثٍ

ج5 ص440

مَا لَا تَنَالُهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ

ج5 ص440

أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ وَمَصْقَلَةَ بْنَ هُبَيْرَةَ الشَّيْبَانِيَّ تَنَازَعَا بِالْكُوفَةِ

ج5 ص441

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ

ج5 ص438

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ

ج5 ص438

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ

ج5 ص437

وَإِنْ كَانَ ، اقْضِ بَيْنَهُمَا ؛ فَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَصَبْتَ فَلَكَ عَشَرَةُ أُجُورٍ

ج5 ص362

الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ حَتَّى يَأْخُذَ أَوْ يَتْرُكَ

ج5 ص400

الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ

ج5 ص401

الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ

ج5 ص401

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ

ج5 ص401

الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ

ج5 ص402

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

ج5 ص402

مَنْ صَنَعَ فِي مَالِهِ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ مَرْدُودٌ

ج5 ص406

مَنْ فَعَلَ أَمْرًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

ج5 ص406

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

ج5 ص406

الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ

ج5 ص399

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

ج5 ص407

لِلْجَارِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِ جَارِهِ وَإِنْ كَرِهَ

ج5 ص407