الكتب›سنن الدارقطني›كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك›كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري

كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري

الأحاديث(١٤)

حَدَّثَنَا ابنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عَبدِ الحَمِيدِ حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ بِإِسنَادِهِ

ج5 ص376

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

ج5 ص376

حَدَّثَنَا ابنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ المُقرِئُ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا

ج5 ص376

أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ

ج5 ص377

فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ

ج5 ص377

أَحَبَّا أَوْ كَرِهَا

ج5 ص378

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

ج5 ص375

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ

ج5 ص369

سَتَأْتِيكُمْ عَنِّي أَحَادِيثُ مُخْتَلِفَةٌ

ج5 ص370

أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ

ج5 ص367

إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي بِحَدِيثٍ تَعْرِفُونَهُ وَلَا تُنْكِرُونَهُ فَصَدِّقُوا بِهِ

ج5 ص371

فَإِنِّي أَقُولُ مَا يُعْرَفُ وَلَا يُنْكَرُ ، وَلَا أَقُولُ مَا يُنْكَرُ وَلَا يُعْرَفُ

ج5 ص372

إِنَّهَا تَكُونُ بَعْدِي رُوَاةٌ يَرْوُونَ عَنِّي الْحَدِيثَ

ج5 ص372

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نَاقَةٍ

ج5 ص373