باب الشفعة

الأحاديث(٧٥)

صفحة 1 من 2

الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ حَتَّى يَأْخُذَ أَوْ يَتْرُكَ

ج5 ص400

الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ

ج5 ص401

الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ

ج5 ص401

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ

ج5 ص401

الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ

ج5 ص402

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

ج5 ص402

مَنْ صَنَعَ فِي مَالِهِ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ مَرْدُودٌ

ج5 ص406

مَنْ فَعَلَ أَمْرًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

ج5 ص406

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

ج5 ص406

الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ

ج5 ص399

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

ج5 ص407

لِلْجَارِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِ جَارِهِ وَإِنْ كَرِهَ

ج5 ص407

لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ

ج5 ص408

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرُورَةَ

ج5 ص408

إِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ الْفَاجِرُ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ الشَّيْءَ

ج5 ص409

أَنَّ دَارًا كَانَتْ بَيْنَ أَخَوَيْنِ ، فَحَظَرَا فِي وَسَطِهَا حِظَارًا ، ثُمَّ هَلَكَا

ج5 ص409

الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ

ج5 ص398

إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا

ج5 ص410

مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا

ج5 ص411

أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ

ج5 ص411

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ

ج5 ص412

وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ ، وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ

ج5 ص412

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ

ج5 ص413

أَنَا شَرِيكُكَ فِي الْبَيْعِ

ج5 ص413

الشَّرِيكُ شَفِيعٌ

ج5 ص398

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ

ج5 ص415

إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ

ج5 ص415

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ

ج5 ص416

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ

ج5 ص416

شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ جَائِزَةٌ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ

ج5 ص417

أَجَازَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ

ج5 ص417

أَنَّهُ فَرَضَ لِامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا ؛ لِلْمَرْأَةِ ثَمَانِيَةٌ

ج5 ص418

أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ

ج5 ص418

فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ

ج5 ص419

فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَسْهَمَ عَلَيْهِمْ ، فَأَخْرَجَ ثُلُثَهُمْ

ج5 ص419

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ

ج5 ص419

هَذِهِ حُرُمُ اللهِ ، حَرَّمَهَا يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

ج5 ص420

اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، وَعَرِّفْهَا سَنَةً

ج5 ص421

مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، تَرِدُ الْمَاءَ

ج5 ص421

كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ

ج5 ص422

مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرِ حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا

ج5 ص422

هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ ، لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا مَا آوَاهُ الْمُرَاحُ

ج5 ص422

لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ

ج5 ص424

لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ

ج5 ص424

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

ج5 ص424

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ

ج5 ص424

وَعَن سُفيَانَ عَن لَيثٍ عَن طَاوُسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَحوَهُ

ج5 ص425

يَا هُنَيُّ ، اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا مُجَابَةٌ

ج5 ص425

لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ

ج5 ص426

فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ الْوَادِيَ

ج5 ص427