كتاب الطهارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٧٨٨)
صفحة 6 من 16مَنْ وَجَدَ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا أَوْ مَذْيًا أَوْ قَلْسًا ، فَلْيَتَوَضَّأْ
قَالَ وَحَدَّثَنِي ابنُ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيكَةَ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَ ذَلِكَ
إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَلَسَ ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَهلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ زَيدٍ الفَرَائِضِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ نَافِعٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عَيَّاشٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَهلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ زَيدٍ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ نَافِعٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عَيَّاشٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ
مَنْ قَلَسَ أَوْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلْيُتِمَّ عَلَى صَلَاتِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ
قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَحَدَّثَنِي ابنُ أَبِي مُلَيكَةَ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَلَسَ ، فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَلَسَ ، فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ
الْبَحْرُ مَاءٌ طَهُورٌ لِلْمَلَائِكَةِ
إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيَنْصَرِفْ
كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ
كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ ، وَشَبَّكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ
كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ يَعْرُكُ عَارِضَيْهِ وَيُشَبِّكُ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ أَحْيَانًا ، وَيَتْرُكُ أَحْيَانًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غَسْلِ مَحَاجِمِهِ
الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ ، وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ
إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ أَوْ قَلَسَ ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ هَانِئٍ حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الأَوزَاعِيُّ
سُئِلَ عُمَرُ عَنْ مَسِّ الْإِبْطِ ؟ فَقَالَ : " يَتَوَضَّأُ مِنْهُ
إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ وَمَسَّ إِبْطَهُ ؛ أَعَادَ الْوُضُوءَ
لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ
إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ إِبْطَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
رُبَّ إِبْطٍ يَنْبَغِي أَنْ يُغْتَسَلَ مِنْهُ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
مَا أُبَالِي مَسِسْتُ ذَكَرِي فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ مَسِسْتُ أُذُنِي
مَا أُبَالِي مَسِسْتُ ذَكَرِي ، أَوْ مَسِسْتُ أَنْفِي ، أَوْ أُذُنِي ، وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ النَّقَّاشُ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ يَحيَى القَاضِي السَّرَخسِيُّ حَدَّثَنَا رَجَاءُ بنُ مَرجَى الحَافِظُ
بَضْعَةٌ مِنْكَ
وَهَلْ هِيَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ مُضْغَةٌ
وَأَنَا أَفْعَلُ ذَلِكَ
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ ، فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ
إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ
لَا ، وَلَكِنِ اخْلِطْ لَهُمُ الطِّينَ يَا أَخَا الْيَمَامَةِ ، فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
إِذَا مَسَّ رُفْغَيْهِ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ ، فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ رُفْغَيْهِ ، فَلْيَتَوَضَّأْ
وَيْلٌ لِلَّذِينَ يَمَسُّونَ فُرُوجَهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ
أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا سِتْرٌ ، فَلْيَتَوَضَّأْ
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ ، فَلْيَتَوَضَّأْ
فِي الْقُبْلَةِ الْوُضُوءُ
الْقُبْلَةُ مِنَ اللِّمَاسِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزهَرِ حَدَّثَنَا رَوحٌ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ