باب ما روي فِي لمس القبل والدبر والذكر والحكم فِي ذلك
الأحاديث(٢١)
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
مَا أُبَالِي مَسِسْتُ ذَكَرِي فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ مَسِسْتُ أُذُنِي
مَا أُبَالِي مَسِسْتُ ذَكَرِي ، أَوْ مَسِسْتُ أَنْفِي ، أَوْ أُذُنِي ، وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ النَّقَّاشُ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ يَحيَى القَاضِي السَّرَخسِيُّ حَدَّثَنَا رَجَاءُ بنُ مَرجَى الحَافِظُ
بَضْعَةٌ مِنْكَ
وَهَلْ هِيَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ مُضْغَةٌ
وَأَنَا أَفْعَلُ ذَلِكَ
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ ، فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ
إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ
لَا ، وَلَكِنِ اخْلِطْ لَهُمُ الطِّينَ يَا أَخَا الْيَمَامَةِ ، فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
إِذَا مَسَّ رُفْغَيْهِ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ ، فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ رُفْغَيْهِ ، فَلْيَتَوَضَّأْ
وَيْلٌ لِلَّذِينَ يَمَسُّونَ فُرُوجَهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ
أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا سِتْرٌ ، فَلْيَتَوَضَّأْ
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ ، فَلْيَتَوَضَّأْ