الكتب›سنن الدارقطني›كتاب الطهارة›باب ما روي فِي لمس القبل والدبر والذكر والحكم فِي ذلك

باب ما روي فِي لمس القبل والدبر والذكر والحكم فِي ذلك

الأحاديث(٢١)

إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

ج1 ص265

مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

ج1 ص265

إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

ج1 ص267

مَا أُبَالِي مَسِسْتُ ذَكَرِي فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ مَسِسْتُ أُذُنِي

ج1 ص274

مَا أُبَالِي مَسِسْتُ ذَكَرِي ، أَوْ مَسِسْتُ أَنْفِي ، أَوْ أُذُنِي ، وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ

ج1 ص274

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ النَّقَّاشُ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ يَحيَى القَاضِي السَّرَخسِيُّ حَدَّثَنَا رَجَاءُ بنُ مَرجَى الحَافِظُ

ج1 ص273

بَضْعَةٌ مِنْكَ

ج1 ص273

وَهَلْ هِيَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ مُضْغَةٌ

ج1 ص272

وَأَنَا أَفْعَلُ ذَلِكَ

ج1 ص271

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ ، فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ

ج1 ص267

إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ

ج1 ص271

لَا ، وَلَكِنِ اخْلِطْ لَهُمُ الطِّينَ يَا أَخَا الْيَمَامَةِ ، فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ

ج1 ص271

إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

ج1 ص270

إِذَا مَسَّ رُفْغَيْهِ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ ، فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ

ج1 ص270

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

ج1 ص270

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ رُفْغَيْهِ ، فَلْيَتَوَضَّأْ

ج1 ص269

وَيْلٌ لِلَّذِينَ يَمَسُّونَ فُرُوجَهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ

ج1 ص269

أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

ج1 ص268

إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

ج1 ص268

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا سِتْرٌ ، فَلْيَتَوَضَّأْ

ج1 ص267

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ ، فَلْيَتَوَضَّأْ

ج1 ص267