باب ما روي فِي جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى
الأحاديث(٨)
لَا بَأْسَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلَيْكَ قَبْلَ يَدَيْكَ
ج1 ص153
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَبَدَأَ بِمَيَاسِرِهِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ
ج1 ص154
مَا أُبَالِي لَوْ بَدَأْتُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ إِذَا تَوَضَّأْتُ
ج1 ص153
مَا أُبَالِي إِذَا أَتْمَمْتُ وُضُوئِي بِأَيِّ أَعْضَائِي بَدَأْتُ
ج1 ص153
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ القَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُعتَمِرٌ وَخَلَفُ بنُ أَيُّوبَ عَن عَوفٍ بِهَذَا
ج1 ص153
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ ، فَقَالَ : أَبْدَأُ بِالْيَمِينِ أَوْ بِالشِّمَالِ
ج1 ص151
سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا : أَبْدَأُ بِشِمَالِي قَبْلَ يَمِينِي فِي الْوُضُوءِ
ج1 ص152
إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ فِي الْوُضُوءِ
ج1 ص153