كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٥٤)
صفحة 3 من 4هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ، الْوَلَدُ لِرَبِّ الْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزهَرِ حَدَّثَنَا رَوحٌ أَخبَرَنِي ابنُ جُرَيجٍ أَخبَرَنِي ابنُ شِهَابٍ بِهَذَا
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ وَهبٍ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ
أَتُرَانِي قَدِ اسْتَحْقَقْتُهَا بِيَمِينِي ، اذْهَبِ الْآنَ فَهِيَ لَكَ
اتْرُكْ جَمَلِي
وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ ، وَرَبِّ هَذَا الْقَبْرِ ، لَوْ حَلَفْتُ لَحَلَفْتُ صَادِقًا
أَنَّهُ قَضَى فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ شَاةً
مَنْ بَنَى فِي رِبَاعِ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ الْقِيمَةُ
إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ الْيَدَ وَاللِّسَانَ
أَصَبْتَ ، أَوْ أَحْسَنْتَ
كُلُّ أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ . أَوْ " نَصِيبِهِ
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَاهِدَيْنِ عَلَى الْمُدَّعِي
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ مَنْ طَلَبَ عِنْدَ أَخِيهِ طَلِبَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ
لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ
لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ
لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ
فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ ، فَأَخَذَ مِنْهُمْ خَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ خِيَارِهِمْ ، فَاسْتَحْلَفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِاللهِ مَا قَتَلْتُ
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي
حَرِيمُ الْبِئْرِ الْبَدِيِّ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا
هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ
وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَقْطَعْتُهُ الْمِلْحَ ، فَقَطَعَهُ لِي
يَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا
يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ
لَا عَقْلَ لَهَا " ، فَأَطَلَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى
الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ بُلبُلٍ الزَّعفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو
الْبِلَادُ بِلَادُ اللهِ ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللهِ
أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ
حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ أَحمَدَ الدَّربِيُّ حَدَّثَنَا ابنُ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى بِإِسنَادِهِ نَحوَهُ
فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةُ جَعَلَتْ تَشْتِمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ ، فَقَتَلْتُهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ
مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَقْضُونَ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَقْضُونَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ
مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا
مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ
فَأَحْلَفَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي فِي يَدِهِ الْأَرْضُ
الْمُدَّعِي أَوْلَى بِالْبَيِّنَةِ
حَدَّثَنَا رِضوَانُ بنُ أَحمَدَ بنِ إِسحَاقَ الصَّيدَلَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ الكَرِيمِ بنُ الهَيثَمِ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْلَفَ طَالِبَ الْحَقِّ مَعَ الشَّاهِدِ
وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ بِالْكُوفَةِ