الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الشهادات›جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز›باب ما تجوز به شهادة أهل الأهواء
باب ما تجوز به شهادة أهل الأهواء
الأحاديث(٦)
مَنْ أَخَذَ بِنَوَادِرِ الْعُلَمَاءِ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ
ج10 ص211
يُتْرَكُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ مَكَّةَ الْمُتْعَةُ وَالصَّرْفُ ، وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ السَّمَاعُ
ج10 ص211
نَجْتَنِبُ أَوْ نَتْرُكُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسًا
ج10 ص211
وَرَاءَكُمْ فِتَنٌ يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ
ج10 ص210
اتَّقُوا زَلَّةَ الْعَالِمِ ، وَانْتَظِرُوا فَيْئَتَهُ
ج10 ص211
وَمَنْ جَمَعَ زَلَلَ الْعُلَمَاءِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِهَا ذَهَبَ دِينُهُ
ج10 ص211