جماع أبواب القطع في السرقة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٩١)
صفحة 1 من 2تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا يُقْطَعُ فِي دُونِ رُبُعِ دِينَارٍ
اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ
لَمْ يُقْطَعْ سَارِقٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ
أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ
أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ يَدٌ تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ مِجَنٍّ
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِيمَا دُونَ ثَمَنِ الْمِجَنِّ
فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَتْ : رُبُعُ دِينَارٍ
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَوَّمُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
كَانَ يُقَالُ : لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَأَكْثَرَ
قُلْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ : هَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْطَعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
يَا أَبَا ذَرٍّ " . قُلْتُ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ : " كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ
النَّبَّاشُ سَارِقٌ
يُقْطَعُ فِي أَمْوَاتِنَا
سُهَيْلُ بْنُ ذَكْوَانَ ، أَبُو السِّنْدِيِّ الْمَكِّيُّ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ الأَزهَرِيُّ ثَنَا أَبُو أَحمَدَ مُحَمَّدُ بنُ عَبدُوسَ
قَالَ وَحَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ وَعَن إِسمَاعِيلَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَ الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَ الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ
يُقْطَعُ النَّبَّاشُ
كَتَبَ أَيُّوبُ بْنُ شُرَحْبِيلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنْ نَبَّاشِي الْقُبُورِ
عَلَى الطَّرَّارِ الْقَطْعُ
أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عُمَرَ أَبَقَ فَسَرَقَ فِي إِبَاقِهِ
أَنَّهُ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا قَدْ سَرَقَ
أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ يَسْرِقُ الصِّبْيَانَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ
أَنَّهُ قَطَعَ رَجُلًا فِي ذَلِكَ
مَنْ سَرَقَ عَبْدًا صَغِيرًا أَوْ أَعْجَمِيًّا لَا حِيلَةَ لَهُ قُطِعَ
يَا رَسُولَ اللهِ ، هِيَ لَهُ . فَقَالَ : " فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ
تَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ
أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللهِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، تَقْطَعُهُ فِي رِدَائِي ؟ أَنَا أَهَبُهُ لَهُ . فَقَالَ : " فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ ؛ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ